+A
A-

"الإدارية" ترفض دعوى تطلب فيها "الإسكان" إلغاء انتفاع مواطن ببيته

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى "الدائرة الإدارية" برفض دعوى مقدمة من وزارة الإسكان، والتي طالبت فيها بإلغاء انتفاعه بالوحدة السكنية التي ينتفع بها مدعية مخالفته لشروط العقد ببناء شقق وتأجيرها والبناء بدون ترك الارتداد وفتح باب خلف بيت الإسكان بدون ترخيص وموافقة منها، مستندة إلى خطاب صادر من شؤون البلديات مفاده مباشرتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بالنسبة للمخالفات التي ارتكبها، وهو ما لم تستجب له المحكمة ولم تعول عليه نظرا إلى عدم إثبات وزارة الإسكان تلك المخالفات خصوصا وأنه حصل على إجازة بالبناء.

وأوضحت المحكمة أن وزارة الإسكان تقدمت بلائحة دعوى ضد المواطن المنتفع بالوحدة السكنية، للمطالبة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بها وتسليم مفاتيحها للوزارة، مشيرة إلى أنها في العام 2008 خصصت للمدعى عليه الوحدة السكنية موضوع التداعي، ومن خلال المسموحات التي تقوم بها على الوحدات السكنية المخصصة للمنتفعين، تبين لها أن المدعى عليه قام بعدة تغييرات في الوحدة السكنية محل التداعي؛ وذلك ببناء شقق في هذه الوحدة دون الحصول على ترخيص وقيامه بتأجير هذه الشقق بالإضافة إلى البناء في الفناء الخلفي بدون ترك الارتداد المنصوص عليه في اشتراطات التعمير وفتح باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977، على الرغم من إنذاره بضرورة إزالة أسباب هذه المخالفات،  ولكن دون جدوى.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة (9) من القرار رقم (909) لسنة 2015 في شأن نظام الإسكان تنص على أنه: (لا يجوز للمنتفع القيام بما يلي، تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن، والحصول على موافقة الإدارة او وضع مفرقعات أو مواد قابلة للاشتعال أو خطرة أو مُضرة بالصحة  أو أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة أو إحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته).

كما نصت المادة (10) من ذات القرار على أنه: (يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي تلك الحالات).

وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد قيام المدعى عليه بمخالفة ترخيص البناء الممنوح له والخاص بالوحدة السكنية محل التداعي، إذ لم تقدم المدعية أية دليل على ما تدعيه من قيام المدعى عليه ببناء شقق في هذه الوحدة دون الحصول على ترخيص وقيام الأخير بتأجير هذه الشقق بالإضافة إلى البناء في الفناء الخلفي بدون ترك الارتداد المنصوص عليه في اشتراطات التعمير وفتح باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

ولفتت إلى أنه لا ينال من ذلك تمسك المدعية بخطاب إحدى البلديات لإثبات المخالفات الواقعة من المدعى عليه؛ وذلك لأن مضمون هذا الكتاب أن البلدية قد باشرت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المنسوبة للمدعى عليه، ولم يثبت يقينا ارتكابه لها، ومن ثم فإن هذا الخطاب لا يمكن التعويل عليه والارتكان إليه في إلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية محل التداعي، لاسيما وأنه حاصل على إجازة بناء ولم تقدم المدعية ثمة دليل يفيد تجاوز المدعى عليه لحدود الترخيص الممنوح له، أو صدور أي قرار في شأنه من الجهات المختصة يقضي بإلزامه بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.