+A
A-

"الجعفرية" تُصدّق "زواج مؤقت" بين شابين بعد إحالتها من "السنية"

قال المحامي السيد مجتبى أحمد إن المحكمة الصغرى المدنية الثالثة ألزمت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن تصدر شهادة ميلاد إلى ابن مواطن مولود في مستشفى السلمانية وبتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، بعدما قضت المحكمة الشرعية الجعفرية بتأكيد أبوته لابنه، عقب زواج مؤقت "متعه" أبرمه مع والدة الطفل تحول فيما بعد إلى دائم، إلا أن المشاكل الناجمة عن الخلافات الأسرية الحاصلة بين العائلتين أدت إلى حصول الطلاق بين الزوجين الشابين فيما بعد، وبقي ابنهما بدون شهادة ميلاد، كون أن ولادته تمت في أقل من 4 أشهر من وقت إبرام عقد الزواج الدائم، ولم يكن حينها قد تم تأكيد الزواج المنقطع من قبل المحكمة الشرعية.

وأفاد أن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) قالت في حكم سابق للمحكمة المدنية أنه واقعات النزاع تتحصل في أن المدعي يطلب الحكم له:

أولا: الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعى عليها الأولى منذ تاريخ 10 يونيو 2017.

ثانيا: إثبات نسب الصغير للمدعي والمدعى عليها الأولى بالإقرار.

ثالثا: إلزام المدعى عليها الثانية -إدارة الصحة العامة- بتقييد ذلك في سجلاتها الرسمية واستصدار شهادة ميلاد بذلك.

وأوضح أن المدعية بالدعوى الشرعية زوجة المدعى عليه بموجب وثيقة عقد نكاح في 21 ديسمبر 2017، وأنجب منها ابن، وأن فترة عقد النكاح لا تتطابق وتاريخ ولادة الابن، مرفقا معها نسخة من وثيقة عقد نكاح، وشهادة طلب تبليغ عن مولود صادرة من وزارة الصحة، واستمارة تبليغ عن مولود، وإفادة من وزارة الصحة بولادة الولد وعدم تطابقها مع وثيقة عقد النكاح.

وبينت المحكمة أنها توصلت إلى نتيجة بأن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي أفاد أمام المحكمة الكبرى الثالثة (الدائرة السنية) بأنه يطلب إثبات نسب الابن له وللمدعى عليها الأولى زوجته، وقد أقر الطرفان بأن الابن قد تولد نتيجة زواج بينهما، ثم أفاد بأنه تم تعديل اللائحة وبأن عقد الزواج عقد متعة (مؤقت) ويطلب إحالة الدعوى للمحاكم الجعفرية، وقد قررت المحكمة السنية إحالة الدعوى للمجلس الأعلى للقضاء لتعيين المحكمة المختصة.

وبعد إحالة الدعوى للمحكمة الجعفرية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والتي أسست على أن المدعى عليها الأولى كانت مطلقة، وبأن المدعي تزوج منها بعد طلاقها بعقد مؤقت غير موثق منذ تاريخ 10 يونيو 2017 وحتى 21 ديسمبر 2017، وأنه حصل حمل لها في هذه الفترة فأبرم عقد نكاح دائم بوثيقة زواج رسمية، وأن المدعي قد طلق المدعى عليها الأولى بعد ولادتها بالولد مباشرة بسبب المشاكل بين التي حصلت بين الأهل وعدم الانسجام، وأن المدعى عليها حملت من المدعي.

وأضافت أنه بتاريخ 14 أبريل 2018 أنجبت الولد في مستشفى السلمانية فرفضت وزارة الصحة استصدار شهادة ميلاد للولد بحجة أن مدة الحياة الزوجية أقل من 9 أشهر، وأن من حق المدعي إثبات نسب ابنه عن طريق القواعد الشرعية، وأن المدعي يقر ببنوة الولد من المدعى عليها إقرارا شرعيا لا رجوع فيه.

ولفت المدعي أنه سني المذهب، ولكنه يعتقد بمشروعية العقد المنقطع، وأنه قام بعقد قرانه بالمدعى عليها بالزواج المنقطع، من تاريخ 10 يونيو 2017 ولغاية 10 يناير 2018، وعلى مهر قدره 500 دينار وكان بحضور شقيق زوجته، كما أن المدعى عليها الأولى كانت مطلقة قبل هذا الزواج، وأفاد وكيل المدعى عليها الأولى بأن ما ذكره المدعي صحيح ولا مانع لديه من إجابة المدعي إلى طلبه.

ونفاذا إلى ما تقدم أشارت المحكمة إلى أن الثابت استنادا إلى إقرار المدعي والمدعى عليها الأولى بأنهما أجريا صيغة عقد نكاحهما نكاحا شرعيا منقطعا (متعة) مكتمل الشرائط الشرعية، وأنهما قد تصادقا على قيام الزوجية بينهما بالعقد المنقطع لمدة 7 أشهر على المهر المذكور، قبل إجراء عقدهما الدائم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 أثناء فترة سريان العقد المنقطع، فتثبت الزوجية شرعا بين المدعي والمدعى عليها في المدة المحددة وتترتب عليها جميع لوازمها الشرعية من تاريخ العقد المقر به بين الطرفين.

وتابعت، أن المدعي قد طلب إثبات نسب المولود إليه من زوجته، وحيث إن الثابت بالأوراق أن الولد قد ولد بتاريخ 14 أبريل 2018 وتاريخ العقد المنقطع هو 10 يونيو 2017، أي بعد أكثر من 9 أشهر من تاريخ العقد وهو أكثر من أقل مدة الحمل في ضمن مدة العقد قبل أن تنقضي المدة.

كما قررت أنه الفقه الجعفري الواجب التطبيق تقرر فيه أن الولد يلحق شرعا بمن تولد منهما إذا ثبت قيام الزوجية بينهما، ولم يمنع مانع من تصديقهما، لذا فإن طلب المدعي إثبات نسب الطفل إليهما يغدو قائما على أساس صحيح من الشرع، فالمحكمة تستجيب له في ذلك.

وبشأن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها الثانية بإثبات نسب الطفل في سجلاتها الرسمية، وإصدار وثائق رسمية له، فإن طلبه لا يندرج ضمن اختصاص المحاكم الصغرى أو الكبرى الشرعية وفقا لقانون السلطة القضائية، إنما هو من اختصاص المحاكم المدنية كما نصت على ذلك المادة (6) من قانون السلطة القضائية، وينعقد اختصاص المحكمة الصغرى المدنية عملا بنص المادة (8) من قانون المرافعات، ومن ثمّ تقضي المحكمة تبعا لذلك بعدم اختصاصها ولائيا بنظره وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة (28) من قانون المرافعات.

وبالفعل قضت المحكمة الشرعية بإثبات العلاقة الزوجية بين الشابين بالعقد المنقطع وأمرت بإصدار وثيقة لهما بذلك، كما أثبتت نسب المولود لوالده المدعي والمدعى عليها، وحكمت أيضا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب المدعي إلزام المدعى عليها الثانية بتسجيل الولد في سجلات المدعى عليها الثانية الرسمية، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية.

وأشار المحامي السيد مجتبى أحمد إلى أنه وبعد نظر المحكمة الصغرى المدنية الثالثة المختصة للدعوى قالت في حكمها الماثل أن الوقائع تتحصل في أن المدعي أقامها بموجب ولايته عن ابنه القاصر بموجب لائحة دعوى، وطلب في ختامها الحكم، بالآتي: أولا: بإلزام إدارة الصحة العامة المدعى عليها بإصدار شهادة ميلاد إلى ابنه، ثانيا: إلزام المدعى عليها بتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، إذ أن المدعى عليها رفضت تسجيله بدون حصوله على حكم قضائي، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.

وبينت المحكمة المدنية في أسباب حكمها أنها أمرت بإحالة الدعوى للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وباشرت اللجنة عملها وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى إجابة المدعي لطلبه.

وتطبيقا لما تقدم، ولأن اللجنة انتهت إلى إجابة طلب المدعي بإصدار شهادة ميلاد إلى ابنه، ومن ثم فإن المحكمة تطمأن إلى ما انتهت إليه اللجنة المختصة في هذا الصدد وذلك لاستناده على أسس وأسانيد مقبولة، و تأخذ به محمولا على أسبابه وتقضي في ضوء ذلك بإجابة المدعي لطلباته.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام المدعى عليها -إدارة الصحة العامة- بإصدار شهادة ميلاد إلى ابن المدعي وإلزامها بتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية وألزمت المدعي بالمصروفات.