+A
A-

وكيل "البلديات": اصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون مع بداية الشهر المقبل

افتتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون والتخطيط العمراني سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ورشة عمل لتعريف بقانون النظافة العامة رقم (10) 2016 الصادر في مايو 2019.

وقدم الورشة من هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار القانوني علي غانم البنعلي بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك ومسئولي أقسام النظافة والشئون القانونية وبحضور 42مفتش من أمانة العاصمة والبلديات.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأن الهدف من هذه الورشة توضيح جميع الضوابط المقررة لتطبيق أحكام هذا القانون من خلال استعراض جميع أحكامه وما تضمنته من أحكام عامة وتفصيلية لمفتشي البلدية والذي سيطبق مع بداية شهر سبتمبر من العام الجاري".

وأضاف " بعتبر قانون النظافة العامة من أهم القوانين والذي يتعلق بالحفاظ على جمالية المملكة، مشيرا إلى القانون عالج الكثير من الظواهر السلبية التي لم يكن القانون السابق يتضمنها" مؤكدا أن القانون الجديد "وضع المسئوليات وتحديد الواجبات العامة تجاه النظافة للحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات من خلال تحديد طرق جمعها ونقلها وتحديد إلية التخلص منها حيث اشتمل هذا القانون على خمسة عشر مادة".

وأكد "إن الوزارة ستنظم عدد من ورش عمل لمفتشي البلديات لشرح مسؤولياتهم كما أن سيتم عمل حملة إعلامية للمواطنين والمقيمين لتعريف بما يشمله قانون النظافة العامة".

وأوضح " تناول القانون العديد من الإحكام التي من بينها حظر إلقاء أو ترك أياً من النفايات المنصوص عليها في القانون إلا في الأماكن المخصصة لها، حظر فرز أو معالجة النفايات إلا في المواقع المعدة لذلك حظر لفظ أي مادة ممضوغة أو إلقاء أو ترك المهملات في غير الأماكن المعدة لها، حظر غسل المركبات أو الإتيان بأي عمل مشابه يترتب عليه جريان المياه في الشوارع أو الممرات".

وأوضح " كما الزم القانون شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال الصناعية بحفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية محكمة، إلزام الجهات التي ينتج عنها نفايات خاصة بفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، إلزام ملاك وحائزي العقارات بالمحافظة على ساحات وممرات ومناور هذه العقارات، حظر ترك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب في الشوارع أو علي الأرصفة أو في الساحات والميادين العامة أو الشواطئ، حظر إشغال الشوارع والميادين والساحات بالسيارات المعروضة للبيع أو للإيجار حظر نقل النفايات من مواقع رفعها إلي مواقع معالجتها إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك".

مضيفا  أن القانون " أناط بالإدارة المعنية في أمانة العاصمة أو البلدية المختصة مسئولية الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أياً كان نوعها من مواقع رفعها إلي مواقع معالجتها، بالإضافة إلي تنظيم عمليات الجمع والفرز والنقل بطرق من شأنها تسهيل أعادة تدويرها وفقاً للضوابط المتعارف عليها بيئيا".

وتابع " فضلا عن توفير الحاويات المناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج وتخصيص مواقع ثابتة وأمنه لها".

وأشار الى أن القانون منح "لموظفي الأمانة والبلديات سلطة الضبطية القضائية للتحقق من تطبيق أحكامه وضبط ما يقع من مخالفات وتحرير محاضر المخالفة وإحالتها للجهة المختصة".

وأضاف " في ذات الوقت تضمن قانون النظافة تحديد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه من خلال الغرامات المالية التي لا تقل عن 50 دينار ولا تتجاوز 300 دينار في حال مخالفة أحكام المواد 2 , 3 , 4 ,6 , 7 منه والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار في حال مخالفة أحكام المواد 5 , 8 , 9".

وتابع "كما نص هذا القانون كذلك على معاقبة الشخص الاعتباري بذات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أياً من المخالفات المنصوص عليها".

وقال" في ذات الوقت أجاز القانون لذوي الشأن التصالح مع الأمانة أو البلدية مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب الأمانة أو البلدية التي وقعت في دائرتها المخالفة".