+A
A-

رفض دعوى "معلمة" تطالب بترقيتها للدرجة الخامسة التعليمية

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى معلمة كانت تطالب بترقيتها للدرجة الخامسة اعتبارا من العام 2017، وألزمتها بمصروفات الدعوى؛ وذلك لأن الوزارة غير ملزمة بترقيتها ولا يحق لها الاحتجاج على هذا القرار، كما أن المعلمة لم تختصم ديوان الخدمة المدنية في الدعوى وتطالبه باحتساب ترقيتها بأثر رجعي.

وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها من العاملين لدى وزارة التربية والتعليم - المدعى عليها - اعتبارا من 3/9/2006، وتشغل حاليا الدرجة التعليمية الرابعة، وبتاريخ 12/12/2017 أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بترقية 1000 معلم ومعلمة من الدرجة التعليمية الرابعة إلى الدرجة التعليمية الخامسة، وذلك للمعلمين المستوفين للمدد القانونية (4 سنوات على ذات الدرجة) بالإضافة إلى إنهاء ساعات التمهن بمجموع 240 ساعة تدريبية، وهو ما تحقق في شأنها حسب قولها.

وأضافت أنها حصلت على تقديرات كافية على مدى السنوات المنقضية بتقدير ممتاز، إلا أنه تم تخطيها في الترقية دون سبب مشروع، وقد تظلمت من تخطيها في الترقية، إلا أنه تم رفض تظلمها على الرغم من أنها راجعت جهة الإدارة في شهر يناير عام 2018 وتم إفادتها بأنها من ضمن قوائم المعلمين المرشحين للحصول على الترقية المعلن عنها من قبل الوزارة، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وبينت المحكمة أن تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2013 في شأن نظام الترقيات، عرّفت الترقية بأنها انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، كما عددت أنواع الترقية، وبينت أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف الترقية الاعتيادية التي تكون على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي وفقا للقواعد والشروط التالية:

أن يكون الموظف مستوفيا للمؤهل العلمي أو الرخص المهنية، وأن يكون قد أمضى في الدرجة المعين عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة وفقا للكوادر والمعايير الوظيفية.
ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.
ألا تتجاوز الدرجة المرقى إليها الدرجة الوظيفية المعتمدة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.

د- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

هـ- لا يجوز ترقية الموظف قبل مرور سنة على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.

كما أوضحت أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل؛ باعتبار أن ذلك من مناسبات القرار الإداري، فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر فهذه مسألة تترخص في تقديرها بلا معقب عليها؛ إذ ليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا.

وأفادت أنه من المقرر أن إجراء الترقية هو أمر تترخص فيه الجهة الإدارية وليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته، حتى ولو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا، وهو ما أكدته تعليمة الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2013 في شأن نظام الترقيات، ومن ثم يكون حسب النصوص القانونية أن الأمر جوازي لجهة الإدارة ولا يحدها من ذلك سوى أن يكون قرارها مبرئا من شائبة إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل بالأوراق، فضلا عن أن ديوان الخدمة نفسه لم يتم اختصامه بالدعوى أصلا، ومن ثم لا يجوز للمدعية مطالبته بمنحها الدرجة التعليمية الخامسة بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الترقيات الحاصل في 12/12/2017، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة على غير أساس من القانوني جديرة بالرفض.