+A
A-

"الاستئناف" تُبطل حكم إدانة حارق سيارة شرطي وتعيده لمحكمة أول درجة

تنظر المحكمة في قضية متهم بحرق سيارة شرطي في منطقة كرزكان انتقاما منه لعمله في وزارة الداخلية وتنفيذا لأغراض إرهابية، والمحكوم عليه سابقا بالسجن 10 سنوات مع آخر دون إبلاغه بأمر الإحالة، في حين تم تخفيف عقوبة الثاني بوقت سابق للسجن 5 سنوات من قبل محكمة الاستئناف، إذ أمرت محكمة الاستئناف بإعادة القضية لمحكمة أول درجة بدائرة مختلفة لبطلان الحكم السابق بحق المتهم.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل القضية لجلسة 6 أكتوبر لسماع شاهد الإثبات مع الأمر باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في طعن المتهم الماثل بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها بهيئة مغايرة.

وذكرت في أسباب حكمها أنه ولما خلت الأوراق من إعلان المتهم "المستأنف" بأمر إحالته للمحكمة وفقا لما أوجبته المادة (164) من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت محكمة أول درجة قد فصلت في الدعوى رغم عدم إعلانه بأمر الإحالة، فإن اتصالها بالدعوى بالنسبة له يكون منعدما وتكون إجراءات المحاكمة باطلة؛ وذلك لأن الإعلان القانوني شرط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ويبطل حتما الحكم الصادر بناء عليه ولا يترتب عليه أثر ولا يغني عن ذلك إعلان المحكمة له بالحضور أمامها وإعادة إعلانه طالما أنه لم يتم إعلانه بأمر الإحالة للمحكمة، ويكون الحكم الصادر في المحكمة قد بني على إجراءات باطلة وفوّت على المستأنف درجة من درجات التقاضي، ووفقا لذلك فإنه يتعين على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بحقه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.

وتتحصل تفاصيل القضية في أن المتهم والمدان الىخر عقدا اتفاقا فيما بينهما على حرق سيارة الشرطي المجني عليه بمنطقة كرزكان؛ وذلك خلال تواجدها بجوار مسكنه بقصد الإخلال بالأمن العام وسلامة المواطنين وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وأوضحت أن المتهم الثاني عرض الفكرة على المتهم الأول، والذي وافقه على ارتكاب الجريمة، والتقيا في يوم الواقعة وتوجها لمكان تواجد السيارة، إذ سكب المستأنف البترول الذي أحضره المتهم الثاني على السيارة، وقام الأخير بإشعال الحريق بواسطة قداحه، مما أدى إلى احتراقها على الفور ولاذا بالفرار من الموقع.

وثبت للمحكمة من تقرير شعبة طاقم مسرح الجريمة عقب المعاينة والكشف على السيارة، أن الحريق ناتج عن سكب مادة سريعة الاشتعال على نقطتي تركز الحريق بهما، وأن الحريق بفعل فاعل ومتعمد، كما ثبت للمحكمة أن قيمة التلفيات في سيارة المجني عليه بلغت 5800 دينار.

ومن خلال التحريات تم التوصل لهوية المدانين وأنهما من ارتكب الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فتم القبض على المتهم الأول، والذي اعترف باقترافه للجريمة، كما قرر بمشاركة المتهم الثاني معه في ارتكابها.

وكانت المحكمة في وقت سابق قد انتهت إلى ثبوت الاتهام في حق المدانين والذي يتمثل في أنهما بتاريخ 13 أغسطس 2018، أشعلا عمدا وآخرين مجهولون حريقا في السيارة المبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه معرضين حياة الناس للخطر وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.

وقضت على إثر ذلك محكمة أول درجة بإدانة المتهمين وسجنت كل منهما لمدة 10 سنوات وألزمتهما بالتضامن بدفع مبلغ 5804 دنانير للشرطي المجني عليه كقيمة تلفيات سيارته وبمصادرة المضبوطات، فاستأنف الأول هذا الحكم وتم تخفيف عقوبته للسجن 5 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك، إلا أنه بالنسبة للثاني وعند استئنافه لهذا الحكم قضت المحكمة بإعادة محاكمته من جديد بهيئة مغايرة لعدم إعلانه بأمر الإحالة.