العدد 4004
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
banner
مخالفة الشركات وسلطات “التجارة”
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

قانون الشركات البحريني لعام 2018 أدخل تعديلات على قانون 2001، والتعديلات الجديدة منحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة العديد من السلطات التي يجوز اتخاذها في مواجهة الشركة عند الضرورة. ومنح السلطات للوزارة، في رأينا، أمر هام لأنه يتيح لها بصفتها الجهة المختصة اتخاذ ضوابط هامة بغرض تقنين وترشيد الأعمال.

من ضمن السلطات التي منحت للوزارة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، لوزارة “التجارة” عند ثبوت مخالفة أية شركة لأي حكم من أحكام قانون الشركات التجارية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، أو مخالفة أية التزامات على الشركة تتعلق بالامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي، أن تأمر الشركة المخالفة بموجب قرار مسبب، يخطَر به المخالف بأية طريقة ترتئيها الوزارة، بالتوَقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فوراً أو خلال فترة زمنية محددة. وفي حالة عدم التزامها بذلك، للوزارة أن تصدر قراراً مسببا تسبيباً كافياً باتخاذ أحد التدابير المذكورة في القانون ومنها وقْف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوَقُّف عن المخالفة، عند ارتكابه المخالفة لأول مرة ومضاعفتها عند ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوَز مجموع الغرامة خمسين ألف دينار، أو توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوِز مائة ألف دينار، أو شطْب القيد من السجل التجاري.

في الحالات المنصوص عليها أعلاه، يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالِف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. وفي هذه الأحوال، يكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحَقة للدولة.

هذه السلطات الممنوحة ل “التجارة”، تعطي الجهة المختصة الصلاحيات لردع الشركات المخالفة، وعبر هذه الضوابط يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح. فعلى جميع الشركات الحرص في أعمالها واتباع القانون والعمل المؤسسي.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية