+A
A-

تعويض مواطن نشرت "صحيفة سابقة" صورته مع خبر مصارعة كلاب

قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن محكمة الاستئناف العليا المدنية أصدرت حكما ضد صحيفة محلية -صدر قرار بإغلاقها في وقت سابق- ورئيس مجلس إدارتها، فضلا عن صحفي كان قد كتب خبرا فيها بشهر أبريل 2017، مفاده مداهمة مزرعة يتم فيها إجراء مسابقات مصارعة الكلاب، إذ نشرت الصحيفة في صفحتها الأولى صورة مع الخبر يظهر فيها المدعي بالرغم من عدم وجود أية علاقة له بالمزرعة أو الواقعة مما أدى للتشهير به؛ إذ ألزمتهم المحكمة بدفع مبلغ 700 دينار كتعويض للمواطن المدعي.

وأشار وكيل المدعي المستأنف إلى أن موكله تفاجأ بتاريخ 6 أبريل 2017 بنشر صورته الشخصية مرفقة مع خبر يتصدر الصفحة الأولى من الجريدة عنوانه (بالصور... مداهمة موقع لمصارعة الكلاب بالزلاق... وإحالة المالك للنيابة العامة)، وهو ما أساء له وأظهره بمظهر مالك الموقع "المتهم"، على الرغم من عدم صحة الواقعة وعدم صلته بها من الأساس.

ولفت إلى أن نشر الخبر بهذه الصورة قد أدى إلى التشهير بموكله ووضعه محل شبهة واحتقار من وسطه الاجتماعي، فضلا عن تشويه سمعته أمام جميع فئات المجتمع، وترتب عليه الإضرار به وبعائلته.

ودفع ذلك الخبر بموكله لرفع دعوى قضائية ضد الصحيفة المشار إليها مطالبا فيها بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، فنظرت محكمة أول درجة بالدعوى وأصدرت حكمها برفضها، وهو ما لم يقبل به موكله فطعن عليه بالاستئناف.

وأضاف أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بنص المادة رقم (39) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والتي تنص على أنه "لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم ومستهدفا للصالح العام"، مبينا أن ما قام به الصحفي -المستأنف ضده الثاني- يعد مخالفة صريحة لنص المادة السابقة.

فلهذا السبب قضت محكمة الاستئناف بقبول طعن موكله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلزام الصحيفة ورئيس مجلس إدارتها والصحفي بالتعويض، ورفضت الدعوى بحق جمعية الرفق بالحيوان المدعى عليها أيضا بالقضية.