+A
A-

براءة شاب من سرقة أموال وافد لتشكك المحكمة بأقوال الضحية

قال المحامي حمد بوشليبي إن المحكمة الجنائية الاستئنافية قضت بإلغاء حكم كان يقضي بإدانة موكله بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وقضت ببراءته مما نسب إليه من اتهام بسرقة حقيبة وأموال وبطاقات هوية وافد كان يتمشى بمنطقة عراد بعدما ادعى الذي سرقه أنه من أفراد شرطة المباحث وطلب منه بطاقة هويته.

وأشار إلى أن تفاصيل القضية حسب حكم محكمة أول درجة تتمثل في أن محكمة أول درجة دان موكله ومتهم آخر بأنهما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه، وذلك بأنه في مساء يوم الواقعة حضر المتهمان بالسيارة التي يستقلانها بالقرب من المجني عليه وترجل أحدهما منها بالقرب من أحد محلات السوبر ماركت المعروفة بمنطقة عراد، وقرر للمجني عليه أنه من رجال شرطة المباحث وبحوزته برقية وطلب منه إبراز هويته، وعندما شرع المجني عليه في إخراج بطاقة هويته من الحقيبة التي كانت بحوزته من أجل تسليمها للمتهم الأول "المستأنف" ترجل الأخير من السيارة وقام بسرقة الحقيبة والتي تحتوي على محفظة النقود وبطاقة الهوية ومبلغ مالي 41 دينار و1000 روبية، ومن ثم لاذ المتهمان مسرعين بالفرار من الموقع.

وبالبحث حول صاحب السيارة تبين أن من يستعملها هو ابنه، والذي قرر للشرطة أنه تلقى اتصالا من مركز شرطة الحد صباحا وعندما تجهز للتوجه للمركز تفاجأ بأن سيارته غير موجودة وأن سيارة أخرى ملك لوالده أيضا غير مقفلة وصندوق "البيتي" بها مكسور، مبينا أن مفتاح السيارة المسروقة الاحتياطي كان موجودا في ذلك الصندوق المكسور بالسيارة غير المسروقة، ولأنه لم يكن يعلم بأنها سرقت فلم يبلغ بعد حصول السرقة مباشرة، وفي المركز تقدم ببلاغ بهذا الشأن.

وبعد إجراء التحريات توصلت الشرطة لهوية المتهمان ومن ضمنهما المستأنف، فأحالتهما النيابة العامة للمحكمة بعدما وجهت لهما أنهما في ليلة 11 أكتوبر 2018 سرقا المنقولات المبينة النوع والوصف بالمحضر والمملوكين للمجني عليه البنغالي، فحكمت محكمة أول درجة بحبس كل منهما لمدة 6 أشهر مع النفاذ، إلا أن موكله لم يقبل بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها بعدما محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، حيث أنه لا يوجد دليل على أن المستأنف هو من ارتكب الواقعة إلا أقوال المبلغ الذي تعرف عليه بعد عرض صورته عليه في أعقاب تحريات أرشدت عليه.

وأضافت أن الثابت بالأوراق أن هذا العرض لم يتم في طابور تعرف وفقا للأصول المرعية التي يمكن للمحكمة أن تطمأن معها إليه، مما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة، على نحو لا يمكن معها لها أن تطمأن إلى القضاء بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم المستأنف مما نسب إليه من اتهام إعمالا لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام.