+A
A-

المادة 76 من الدستور العراقي.. ماذا بعد رحيل عادل عبد المهدي؟

بعد إعلان البرلمان العراقي قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، التي تقدم بها السبت، سلطت الأضواء على المادة 76 من الدستور التي تنظم من الناحية السياسية مرحلة رحيل الحكومة.

وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأحد، أنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب المادة 76 من الدستور العراقي، بعد الموافقة على استقالة عبد المهدي.

وتتضمن المادة 76 من الدستور العراقي نص عملية تكليف رئيس حكومة جديد، تتألف من 5 خطوات رئيسية سيتم تطبيقها من قبل البرلمان، وهي:

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما، عندا إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.

رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

وكان عبد المهدي قد أعلن السبت تقديم استقالته، مشيرا إلى "خطوة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق".

ومن ناحيتها أعلنت كتلة "سائرون" عن تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء باعتبارها الكتلة الأكبر، وأعلنت أنها "توافق على المرشح الذي سيختاره الشعب".

وقال نواب إن حكومة عبد المهدي، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه، ستظل تباشر تصريف الأعمال بعد تصويت الأحد، لحين اختيار حكومة جديدة.