+A
A-

موظف يطالب بـ20 ألف دينار بعدما سقط على ظهره أثناء العمل

"الإدارية" رفضت تعويضه عن الأضرار لعدم وجود مبرر

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) إلزام وزارة الصحة بتعويض مواطن بمبلغ وقدره 20 ألف دينار، كان يطالب بها إثر تعرضه لإصابة عمل بعد سقوطه على ظهره نتيجة أدائه لواجب عمله، والذي تم احتساب نسبة العجز به بنسبة 20% بعد تظلمه من اعتبارها 7% فقط؛ وذلك نظرا إلى إيداع مبلغ التعويض المقرر له من قبل اللجنة الطبية العامة بقرابة 5000 دينار، كما قررت بأن الوزارة لم يثبت ضدها ارتكاب أي خطأ بشأن إصابته مما ينفي عنها المسؤولية الموجبة للتعويض عن الأضرار التي يعاني منها، وألزمت الموظف بمصروفات الدعوى.

وذكرت أن وقائع الدعوى تتمثل فيما تقدم به الموظف المدعي بلائحة دعواه، والتي تضمنت أنه تعرض لحادث خلال عمله لدى المدعى عليها الأولى - وزارة الصحة - حيث سقط على ظهره أثناء قيامه بواجبات عمله، وقدرت نسبة العجز به بنسبة 20% بموجب قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، وقد أثر هذا العجز الناتج عن الحادث على قدرته في مباشرة أعماله الوظيفية وكذلك ممارسة الأنشطة الحياتية الطبيعية.

وأضاف بأن فضلا عن ذلك فقد تعرض لضرر معنوي وأدبي يتمثل في الألم الشديد الذي يتعرض له نتيجة الإصابة والإحساس بالعجز عن ممارسة حياته الطبيعية، والتمس من المحكمة الحكم لصالحه بتعويض مادي ومعنوي وقدره ب20 ألف دينار.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها سالف البيان أن المقرر وفقا لحكم المادة (54) من القانون رقم (13) لسنة 1975 في شأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 أن المقصود بإصابة العمل - في تطبيق أحكام هذا القانون - تلك الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه .

ولفتت إلى أنه تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يتضمنها قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة، كما ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف أو للمستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

كما بينت أن العجز المستديم الناتج عن إصابة العمل، هو كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان الموظف أو المستخدم لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وكذلك حالات الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة.

وأشارت إلى أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تعرض لحادث أثناء العمل حيث أحيل إلى اللجنة الطبية العامة والتي أصدرت قرارها باعتماد ما تعرض له المدعي ضمن إصابة العمل وقدرت نسبة العجز بواقع 7%، وقامت المدعى عليها الرابعة - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن هذه الإصابة والبالغ 1737 دينارا و792 فلس، وتم تحويل المبلغ لحساب المدعي، وإذ تظلم المدعي من قرار اللجنة الطبية العامة، أمام اللجنة الاستئنافية، حيث أصدرت قرارها برفع نسبة العجز المتخلف عن الإصابة التي تعرض لها المدعي بتاريخ من 7% إلى 20% من العجز الكلي بسبب الآلام المزمنة بمواضع الإصابة.

وتابعت، أنه بناء على ذلك قامت المدعى عليها الرابعة بحساب مستحقات المدعي بعد خصم نسبة الـ 7% السابق صرفها له، وقدرت المبلغ المستحق له بـ 3227 دينار و328 فلس، وتم تحويل المبلغ لحسابه، وبذلك أصبح إجمالي المبلغ الحاصل عليه المدعي كتعويض عن إصابة العمل4965 دينارا و120 فلسا.

وانتهت إلى القول بأن الأوراق خلت مما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها أدى إلى الأضرار التي يدعيها المدعي في الدعوى، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليهم الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، وتصبح الدعوى قائمة على غير سند من القانون.