+A
A-

"الشرعية" تصدق عقد زواج عرفي أُبرم خارج المملكة صيانة للحقوق

قال المحامي السيد مجتبى أحمد إن المحكمة الكبرى الشرعية حكمت بثبوت عقد زواج شرعي دائم بين مواطن وزوجته، واللذان أبرماه عرفيا في 20 أغسطس 2018 خارج المملكة ولم يقوما بتصديقه قضائيا في بلادها، على مهر وقدره 755 دينارا، كما أمرت وزارة العدل بإصدار وثيقة زواج من نسختين لصالحهما بعد قيد عقد الزواج في السجلات الرسمية.

وأوضح وكيل الزوج المدعي، أن الأخير تقدم بدعوى ضد زوجته المدعى عليها الأولى "أذربيجانية الجنسية" ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المدعى عليها الثانية، طالب فيها بإثبات العلاقة الزوجية بينه والمدعى عليها الأولى منذ 20 أغسطس 2018، والحكم بقيد ذلك في سجلات المدعى عليها الثانية الرسمية وإصدار وثيقتي زواج.

وبعد مداولة القضية انتهت المحكمة إلى إصدار الحكم سالف البيان وقررت في أسباب حكمها أن وكيل المدعى عليها الأولى أفاد بأن موكلته تقر بما جاء في لائحة الدعوى، ولا مانع لديها من إجابة المدعي إلى طلبه هذا، فيما ترك ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأمر لعدالة المحكمة وطلب عدم إلزامهم بأية مصروفات.

وقالت المحكمة إن الزواج العرفي هو زواج شرعي صحيح استوفى كافة أركانه وشروطه الشرعية، ويترتب عليه جميع الآثار الشرعية المترتبة على الزاج الشرعي الصحيح، إلا أنه زواج لم يوثق رسميا لدى القضاء، كما أن من المقرر فقها أنه إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو العكس حكم لهما بالزوجية في ظاهر الشرع، ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الزواج الشرعي الصحيح من الحقوق والواجبات والميراث وغير ذلك، وذلك لقاعدة كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به (من ملك شيئا ملك الإقرار به)، ومن شروطه المهر، إلا أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا لم يفرض للزوجة مهرا وطلقها قبل الدخول فلها المتعة، وهي أن يدفع لها شيئا بحسب حاله وقدرته وشأنه، ومع عدم الدخول يثبت لها مهر المثل، ويشترط في صحة النكاح أيضا التنجيز فلا يجوز أن يكون معلقا على شرط.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت بإقرار الطرفين ومصادقتهما وقوع عقد النكاح الشرعي بينهما بعقد الزواج الشرعي الدائم بتاريخ 20 أغسطس 2018 بإيجاب وقبول لفظيين، الأمر الذي يكون معه قد ثبت به وقوع عقد الزواج الشرعي الصحيح بين المدعي والمدعى عليها، ومن ثم يتعين صيانة للحقوق والآثار المترتبة على هذا العقد الشرعي القضاء بثبوته شرعا وقانونا من تاريخ انعقاده.