+A
A-

العلامات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمية بموجب القانون

حذر المستشار القانوني والمحكم التجاري الأستاذ خاطر العبد الله من العديد من الممارسات ‏التي يقع فيها بعض من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي قد توقع بهم تحت طائلة القانون بسبب تزوير العلامة التجارية أو التعدي على العلامة التجارية للآخرين، جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان (حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وذلك مساء أمس الأربعاء الموافق 9 يناير، بمقر ‏حاضنة بروسكاي بمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكد العبد الله بأن العلامة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متى تم تسجيلها فإن صاحبها يتمتع بالحماية القانونية لها مدة عشر سنوات يمكن تجديدها لمدة مماثلة على أن يتقدم بطلب التجديد خلال السنة الأخيرة أو بعدها بستة أشهر وإذا لم يتقدم بطلب التجديد بعد مرور 6 أشهر على انتهاء التسجيل تقوم الوزارة بشطب العلامة من السجل.

وحذر العبد الله من تزوير العلامة التجارية بحسب المادة (42) من قانون العلامات التجارية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وغرامة لاتزيد على 100 ألف دينار أو بإحداهما كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

وحذر العبد الله من التعدي على العلامة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يعاقب القانون بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحداهما كل من باع أو عرض للبيع أوللتداول أو حاز بقصد البيع سلع عليها علامة مزورة، كل من استعمل علامة لايسمح القانون بتسجيلها، كل من دون بدون حق على علامته او اوراقه أو مستنداته التجارية مايؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة، كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع والخدمات.

وبدأ العبد الله الورشة بتعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قال بأن هناك ثلاث تصنيفات للمؤسسات: وهي (متناهية الصغر) حيث يبلغ عدد عمالها من 1إلى 5 ويبلغ معيار الإيرادات من 1دينار إلى 50ألف دينار.(صغيرة) حيث يبلغ عدد عمالها من 6 إلى50 عامل ويبلغ معيار الإيرادات من 50ألف دينار إلى مليون دينار.(متوسطة)حيث يبلغ عدد عمالها من 51إلى 100عامل ويبغ معيار الإيرادات من مليون دينار إلى 3مليون دينار.

وتطرق العبد الله إلى تعريف حقوق الملكية الفكرية وهي النتاج الفكري للإنسان وتنقسم إلى قسمين الأول الملكية الأدبية كحقوق المؤلف والفنية كحقوق الرسام والنحات والثاني الملكية الصناعية كالعلامة التجارية وبراءة الاختراع والتصاميم الصناعية.

وقال العبد الله بأن القانون رقم 6 لسنة 2014 نظم أحكام العلامات التجارية في مملكة البحرين وعرفت المادة (2) منه العلامة التجارية بأنها: كل مايأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات قابلة للإداراك بالنظر إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويجوز اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

وأشار العبد الله بأن حسب أحكام القانون تعد وزارة التجارة سجلاً يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه العلامات التجارية وأسماء أصحابها وأوصاف سلعهم وخدماتهم ومايطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل عنها أو الترخيص باستعمالها أو الرهن أو تجديد قيدها أو شطبها ويكون لكل ذي مصلحة الإطلاع على هذا السجل وأخذ مستخرج مصدق عنه.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب ‏الحوار لمناقشة أسئلة الحضور عن الأسئلة القانونية والمسائل المتعلقة بها.