+A
A-

الحربي: إيقاظ شكوى محفوظة منذ 3 أعوام قاد لوقفي عن المحاماة سنة

قال المحامي حمد الحربي أن قرار لجنة التأديب وقفه عن العمل لمدة سنة "دون مبرر قانوني".

وأوضح أن الشكوى المرفوعة ضده قد حُفِظت منذ العام 2016، والمفاجأة بعد مرور 3 سنوات يجري إيقاظ الشكوى المحفوظة ويجري اتخاذ قرار تأديبي.

وأشار الى أن ما اتخذ من قرار وحيثيات لم يلتزم بالمسار القانوني الصحيح.

وأضاف: خالفت وزارة العدل القانون عندما حركت شكوى تأديبية بعد مرور 3 سنوات من حفظ الشكاوى.

وتابع: أنا أعيل أسرة تقتات من مزاولتي المهنة، والعقوبة لا تتناسب مع الجرم، مع أن الشكوى محفوظة منذ عام 2013 لعدم وجود دليل.

يشار إلى الحربي دافع عن الشاكي بقضية تهمة الإزعاج عن طريق الهاتف، وأدين، وجرى تغريمه 20 دينارا.

وفيما يأتي أبرز ما ورد في رسالة مناشدة رفعها المحامي الحربي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

المناشدة

أتقدم الى جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بهذا التظلم على قرار الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2019 من لجنة التأديب رقم 12/ 2016 (برفض الاستئناف وتأيد قرار الوقف سنة على ممارسة مهنة المحاماة) دون مبرر قانوني وذلك على اثر الشكوى المقدمة من الشاكي/ ي . س . أ بتاريخ 23/ 6/ 2013 الى معالي وزير العدل بالشكوى التأديبية المقيدة برقم 27/ 2013 والمحفوظة بتاريخ 12/ 1/ 2014 والشكوى التأديبية برقم 52/ 2014 والمحفوظة بتاريخ 6/ 3/ 2017 من معالي وزير العدل.

ظلت الشكوى التأديبية في أدراج المسجل العام بوزارة العدل (ثلاثة أعوام محفوظة حتى 2016)، وبتاريخ 31/ 10/ 2016 حرك معالي وزير العدل الدعوى التأديبية علينا دون مبرر قانوني ودون تبليغنا التبليغ القانوني بموجب القرار رقم (5) لسنة 1981 المادة رقم ( 16 ).

لا تربطني بالمذكور الشاكي أي علاقة عمل أو توكيل أمام المحاكم وذلك بعد أن إلغاء الوكالة عنا من تاريخ 29/ 4/ 2012، وقد استلمت بموجبها من المسجل العام بوزارة العدل خطابين حفظ للشكوى موضحا فيها قرار حفظ الشكوى التأديبية بناء على قرار من معالي وزير العدل.

 وقد فاجأني قرار إحالة الشكوى المحفوظة من معالي وزير العدل الى المجلس التأديبي برقم 7/ 2016 والذي من خلالها بتاريخ 31/ 10/ 2016، صدر قرار غيابي من لجنة التأديب الدرجة الاولى (بالوقف عن مزاولة العمل في المهنة لمدة سنة) وقد علمت بالقرار في تاريخ 6/ 11/ 2016 بتبليغي به بعد صدوره مما جعلني أطعن على القرار الصادر أمام لجنة الاستئناف التأديبي بتاريخ 14 / 11/ 2016 في الموعد القانوني بعد العلم بالقرار والذي تسجل برقم 7/ 00022/ 2016/ 17، وقيد بملف لجنة التأديب الأستئنافي برقم 12/ 2016، ولكل ماتقدم ارفع الى جلالتكم حفظكم الله اسباب تقديم التظلم التالي:

  • مكتب معالي وزير العدل استلم بغضون 2014 الشكوى التأديبية من الشاكي/ ي. س. أ.، وتم احالتها الى المسجل العام بعد التأكد من عدم العلاقة الذي تربط مكتبنا مع الشاكي بعد إلغاء الوكالة الصادرة برقم 2012021736 بتاريخ 29/ 4/ 2012 م اثر خلاف على اتعاب دعوى مدعيا أننا افشينا اسرار خاصة به في الدعوى التي رفعها من مكتبنا في طلب حصر تركة مورثه واثر خلاف شكاوى جنح بيننا انتهت بالإدانة والتعويض لكلينا وانتهى الامر.
  • الشاكي لديه اسبقيات لمثل هذه الجرائم الالكترونية الذي يتسبب بها على الآخرين.
  • بتاريخ 12/ 1/ 2014 حفظ معالي وزير العدل حفظ الشكوى التأديبية تحت رقم 27/ 2013، المقدمة من الشاكي/ ي. س. لدى المسجل العام بوزارة العدل واحتفظ بأوراق الشكوى قرابة 3 سنوات رغم حفظ الشكوى.
  • ثم تقدم الشاكي، بنفس موضوع الشكوى وقد تم حفظها بتاريخ 6/ 3/ 2017 من معالي وزير العدل وتقيدت برقم 52/ 2014، لدى المسجل العام بوزارة العدل.
  • بتاريخ 31/ 10/ 2016، قام معالي وزير العدل بمخالفة صريحة للقانون عندما حرك الشكوى التأديبية على قرارات محفوظة دون العدول عن القرار وإشعارنا بها كتابة التي مقيدة برقم 27/ 2013 ورقم 52/ 2014 وحرك الشكوى التأديبية بقيد رقم 7/ 2016 م وذلك بعد مرور 3 سنوات من حفظ الشكاوى.
  • لم تقوم لجنة التأديب الابتدائية بتبليغنا بالجلسة وأصدر قرار غيابيا من أول جلست انعقاد لها بتاريخ 31/ 10/ 2016 مما فوتا علينا درجه من درجات التقاضي ولم تقوم بفحص الأوراق جيدا لبراءتي من تلك الشكوى الكيدية والذي علمت بالقرار عنها بتاريخ 6/ 11/ 2016، بالوقف سنة لمزاولة المهنة لدى مكتبي في الرفاع وحيث لم نقبل بهذا القرار الغيابي طعنا عليها بالاستئناف في الموعد القانوني.
  • بتاريخ 31/ 12/ 2019 اصدرت لجنة التأديب الاستئنافية قرار برفض وتأيد الحكم المستأنف دون نظر الى الدفوع الجوهرية التي تقدمنا بها وقد خالف القرارين المادتين رقم 23 و24 من قانون المرافعات.
  • كما عرضنا لمحكمة الاستئناف بوجود خصومة مع الشاكي والمسجل العام السابق/ جاسم بوحمود بوزارة العدل أمام المحكمة الصغرى المدنية الاولى رقم 6/ 18325/ 2017/ 02 ورقم 3/ 9585/ 2017/ 02 بخصوص طلب سند الحفظ رقم 27/ 2013 ورقم 52/ 2014 الذي إدعا بها أن معالي وزير العدل قد قرر بها وذلك على سند من المادة (21) من قانون الاثبات.
  • كما أن قرار الوقف شمل جميع الدعاوى الجارية وملفات تنفيذ لموكلين ليس لهم ذنب في هذه الشكوى التأديبية الصادر فيها قرار لشخص واحد وهذا يعرضنا لمساءلات ليس لانا يد فيها، كما أنني أعيل أسرة تقتات من هذه المهنة بها وأن العقوبة لا تتناسب مع الجرم مع أنها كانت محفوظة في عام 2013 لعدم وجود دليل.

وعليه التمس من جلالتكم حفظكم الله قبول التظلم: التحقيق في موضوع مستندي الحفظ رقم 27/ 2013 ورقم 52/ 2014 الصادرين من معالي وزير العدل الذي يثبت حقيقة طلب تظلمي على القرار بسبب حفظ الشكوى، وقف القرار الصادر بتوقيفي عن مزولة المهنة مدة سنة المقرر علينا من تاريخ 31/ 12/ 2019 لحين الانتهاء من التحقيق مع رفع التعميم بصفتي لازلت مقيد محامي وإلغاء القرار التأديبي رقم 7/ 2016 والمستأنف برقم 12/ 2016 الصادرين من مجلس التأنيب.

 ملتمسا لجنة محايدة تفصل في موضوع التظلم المقدم الى جلالتكم وإنني على ثقة في عدل جلالتكم حفظكم الله.