+A
A-

سبيكة الفضالة: تنظيم أنشطة المراكز الرياضية يضمن الحد من الإصابات

احال مجلس الشورى في جلسته الأخير  اقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية إلى لجنة شؤون الشباب بالمجلس، حيث يهدف الاقتراح إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من خلال سن تشريع محدد ينيط بالوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة مسؤولية تسجيلها وترخيصها والرقابة عليها، وذلك للتأكد من التزامها بأحكام القانون والقرارات التنفيذية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الإصابات الرياضية التي قد تحدث في المراكز والأكاديميات الرياضية جراء اتباع التعليمات من غير مختص في التدريب محل التنظيم.

وأشارت سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى عن تقدمها و أصحاب السعادة الأعضاء بسام إسماعيل البنمحمد، خالد حسين المسقطي ، د. جهاد عبدالله الفاضل، د. محمد علي حسن علي للمقترح، لافتة إلى أن مقدمو الاقتراح بقانون وجدوا أنه وفي ظل ازدياد المحال الرياضية التي تقدم هذه النوعية من الأنشطة الرياضية مع وجود بعض حالات الإصابة وحالات الوفاة جرّاء التدريب الرياضي الخاطئ، فإن الأمر الذي يتطلب معه تنظيم هذا النشاط بوضع القواعد القانونية التي تضمن توافر المواصفات والاشتراطات اللازمة لذلك، فضلًا عن أهمية حصول المدرب على ترخيص معتمد لمزاولة نشاط التدريب بناءً على حصوله على شهادة احترافية من جهة تدريبية معتمدة في هذا الشأن.

وأشارت سعادتها إلى أن الاقتراح بقانون يتألف من (14) مادة فضلًا عن الديباجة، منها ما ينص على إخضاع المراكز والأكاديميات الرياضية لإشراف ورقابة الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة، للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه، كما أوردت  المادة الثانية بأنه يجب على المراكز والأكاديميات الرياضية الحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها من الوزارة ، وفقا للمواصفات والاشتراطات والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة ولا يجوز للمراكز والأكاديميات الرياضية المرخص لها مزاولة أي نشاط آخر غير الذي صدر الترخيص لها بمزاولته، بينما نصت  المادة  الثالثة على أنه يحظر على أي مدرب رياضي ممارسة مهنة التدريب قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة تحدد فيه المجالات والأنشطة المسموح له التدريب فيها . ويجب تجديد ترخيص التدريب الرياضي سنويا، ونصت المادة الرابعة على ضرورة أن تخضع المراكز والأكاديميات الرياضية الإشراف ورقابة الوزارة للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيدًا له .

واشارت الفضالة إلى أن الاقتراح أشار في مادته الخامسة وجوب للتسجيل والترخيص للمراكز والأكاديميات الرياضية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالإدارة المختصة بوزارة شؤون الشباب و الرياضة،  بحسب المعايير التي ويصدر الوزير قرارا ينظم تصنيف يحددها ، بينما نظمت المادة طلب الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط المراكز والأكاديميات الرياضية أو طلب ترخيص التدريب الرياضي، بحيث اشارت إلى قيام الإدارة المختصة في الوزارة بالاستناد على الأنموذج المعد لهذا الغرض ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، على أن تبت الوزارة في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة ، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب ، وإذا رفضت الوزارة الطلب صراحة فيجب أن يكون بقرار مسبب،  ويجوز التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور القرار ، أو من تاريخ فوات المدة دون رد . ويجب الرد على التظلم خلال خمسة عشر يومًا ، وفي حالة فوات المدة دون رد يعتبر رفضا للتظلم . ويجوز الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره أو من تاريخ فوات ميعاد الرد .

فيما  شددت المادة (7) منه على المراكز والأكاديميات الرياضية بوجوب التعاقد مع مدربين رياضيين مرخصين، حيث يتم الترخيص لهم وفقًا لشروط منها الحصول على شهادة رياضية احترافية معتمدة في مجال التدريب الذي يمارسه، وعدم استغلال هذا الترخيص لمزاولة أي نشاط آخر غير المرخص له.

ونصت المادة الثامنة على أنه يجب على المراكز والأكاديميات الرياضية ، والمدربين الرياضيين ، عدم تداول أو حيازة أو بيع أو ترويج العقاقير البنائية أو منشطات العضلات أو المواد المحظورة طبقاً للكود الدولي لمكافحة المنشطات الصادر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وبينت  المادة التاسعة بأنه يجب أن تتوافر في المراكز والأكاديميات الرياضية ، الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو الجهات المختصة ، واوجبت المادة العاشرة على المراكز والأكاديميات الرياضية المرخص لها قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، كما بينت المادة (11) العقوبات على مخالفة أحكام القانون.