+A
A-

إلزام طالب بتعويض صديقه وعائلته بـ9600 دينار بعدما فقأ عينه

قالت المحامية فاطمة الشيخ إن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة ألزمت والد طالب بالمرحلة الثانوية كان اعتدى على صديقه بالمدرسة -موكلها- وتسبب بإصابته في عينه وإحداث عاهة مستديمة فيها بنسبة 20% وفق ما ثبت بتقرير اللجان الطبية؛ أن يدفع لصالح موكلها ووالديه وشقيقتيه مبلغا وقدره 9600 دينار، كتعويض عما أصابهم من أضرار جراء الاعتداء المؤثم، خصوصا وأن ابن المدعى عليه القاصر قد صدر حكم بحبسه لمدة سنة نتيجة لذلك الفعل.

وأشارت إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أنه حصل خلاف فيما بين المدعي الأول الطالب بالمرحلة الثانوية وصديقه بالمدرسة -ابن المدعى عليه القاصر- وحصل بينهما شجار أدى إلى إصابة المدعي الأول في عينه وتسببت تلك الإصابة في حدوث عاهة مستديمة فيها إثر ذلك الخلاف، وقد تم إحالة المعتدي للمحاكمة الجنائية، والتي انتهت إلى القضاء بثبوت اتهامه بالاعتداء على سلامة جسم المدعي الأول، وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.

وأوضحت أن المحكمة أمرت بإحالة المدعي للجان الطبية للفحص عليه وعلى الإصابة التي تعرض لها وبيان نسبة العجز التي لحقت به، والتي أصدرت تقريرها النهائي الذي ثبت فيه أنه قد تخلف لديه عجز كلي مستديم قدرته اللجنة الطبية بنسبة 20% من العجز الكلي.

والتمس المدعين القضاء لصالحهم بالطلبات الآتية:

أولا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ وقدره 10000 دينار تعويضا ماديا جابرا له عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي.

ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الثاني عن نفسه والمدعية الثالثة مبلغ وقدره 2000 دينار موزعة عليهم بالتساوي، تعويضا جابرا عما لحق بهم من ضرر معنوي.

ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الثاني بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصر والمدعية الرابعة مبلغ وقدره 1000 دينار موزعة عليهما بالتساوي، تعويضا جابرا عما لحق بهم من ضرر معنوي.

رابعا: إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنه ولما كان ذلك وكانت إصابة المدعي الأول قد تخلفت نتيجة فعل المدعى عليه غير المشروع، الأمر الذي حدا بالمدعين اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية تأسيسا على أحكام المواد (158) و(161/أ) و(162/أ) من القانون المدني.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 9200 دينار وللمدعي الثاني عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر والمدعيتين الثالثة -والدة المدعي الأول- والرابعة شقيقته مبلغ 400 دينار على أن يوزع بينهم بالتساوي، وألزمته المحكمة بالمصروفات في حدود المبلغ المقضي به ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.