+A
A-

خليجي غامر بعلامته التجارية لسلسلة مطاعم بدخوله شريك بها فخسرها

ذكر المحامي محمد المهدي أن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، قضت برفض استئناف خليجي يطالب بأحقيته في علامة تجارية لسلسلة مطاعم "فاست فود" أنشأها في دولة خليجية، واشترك مع آخر في مملكة البحرين بأن تكون العلامة حصته في تأسيس شركة أخرى، وبعد مرور فترة من تلك الشراكة فضها بإرادته المنفردة وبهذا أصبح موكله وفقا للقانون مالكا لتلك العلامة، وألزمت المستأنف -المحكوم ضده- بمصاريف الدعوى وبمبلغ 50 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وأشار المدعي في دعواه إلى أنه يمتلك العلامة التجارية والمسجلة في إحدى الدول الخليجية وكذلك في مملكة البحرين بعدما قام بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة فيها بالشراكة مع المدعى عليه، إذ نص عقد التأسيس على تحويل المؤسسة الفردية المملوكة للمدعي وفروعها مع الاحتفاظ بالاسم التجاري إلى الشركة الجديدة سالفة الذكر كحصة المدعي في تلك الشركة الجديدة.

وأضاف المدعي أن عقد تأسيس الشركة لم يتضمن التنازل عن العلامة التجارية محل الدعوى، وفي وقت لاحق تم إنهاء الشراكة بينهما، وتم تعديل شكل الشركة إلى شركة الشخص الواحد وذلك بخروجه بمؤسسته الفردية من هذه الشركة، وقد ظلت أسماء الفروع التي آلت للمدعى عليه تحمل اسم الشركة نفسها إلى أن قام بتغييرها إلى اسم آخر دون وجه حق، كما ادعى أنه تفاجئ بنقل ملكية العلامة التجارية المسجلة باسمه في مملكة البحرين والمحمية حتى تاريخ 18 أكتوبر 2020 إلى اسم المدعى عليه، دون أن يصدر منه ثمة تنازل للأخير عن تلك العلامة.

وأوضح المحامي أنه دفع بما ورد في المادة (7) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقانون رقم (6) لسنة 2014 على أنه (1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية  بحسن نية مالكا لها ولا تجوز المنازعة في ملكية العامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها، 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه).

وجاء في حكم المحكمة أنه لما كان من الثابت من عقد التأسيس المعدل أن الشركة تم تحويلها إلى شركة شخص واحد، وأن المدعي وبموجب العقد قد تنازل عن جميع حصصه في الشركة الأولى من حقوق وما عليها من التزامات وجميع أصولها وخصومها وعناصرها المالية والإدارية والفنية، ولم يتضمن ذلك العقد أي إشارة أو تنظيم بشأن استرداد المدعي لمؤسسته الفردية وعلاماتها التجارية، والتي سبق انتقال ملكيتها للشركة التي أسسها كل من المدعي والمدعى عليه.

وبالتالي يكون تنازل المدعي عن جميع حصصه في تلك الشركة ومالها من حقوق شاملة العلامة التجارية محل الدعوى، الأمر الذي يكون عليه قرار المدعى عليه الثاني "إدارة الملكية الصناعية" في تغيير بيانات العلامة التجارية وتسجيلها باسم المدعى عليه الأول قائم على أساس صحيح، فلهذه الأسباب حكمت برفض دعوى المدعي.