+A
A-

"الشورى" يناقش اقتراحين لترحيل الإجازات الواقعة بين يومي عمل ويبحث مشروعًا للمدفوعات الخليجية

يناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين يوم غدٍ (الأحد)، الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، واللذين يهدفان إلى ترحيل الإجازات الواقعة بين يومي عمل - عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته.

وأعدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تقريرين حول الاقتراحين المذكورين، والمقدَّمين من سعادة السيد درويش أحمد المناعي، عضو المجلس، أوصت فيهما بجواز النظر في الاقتراحين.

وأكدت اللجنة في تقريريها أن الاقتراحين المذكورين يعززان الانضباط الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك لدى العمال في القطاع الأهلي، ويحدّان من إهدار أيام العمل التي قد تقع بين إجازتين، وما تسببه من إرباك لسير العمل وتراكم الأعمال والمعاملات وتأخيرها.

ورأت اللجنة أن من شأن الاقتراحين تشجيع الموظفين والعمال على تحقيق معدلات الأداء والجودة المطلوبة، ويعزز ثقافة العمل والالتزام والانضباط لديهم، ويدفعهم لنبذ الكسل والتراخي، فضلاً عن منع الهدر في الوقت والموارد المادية والبشرية.

ونوّهت اللجنة إلى أن الاقتراحين راعيا الإجازات التي ترتبط بالشعائر الدينية، التي يجب الاحتفال بها، حيث استثنى إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء نظرًا لخصوصيتها وعدم إمكانية ترحيلها إلى بداية الأسبوع أو نهايته.

ويبحث المجلس ضمن جدول أعماله تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م، والذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها البعض لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها، وفقًا للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، إضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37)، بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات لدول المجلس، بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

وينظر المجلس أيضًا في تقرير أعدته لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى اعتماد مقرر "تلاوة القرآن الكريم" كمادة أساسية في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهدف من المشروع متحقق على أرض الواقع في ظل التشريعات النافذة، حيث إنَّ تدريس تلاوة القرآن وأحكام التجويد هو جزء لا يتجزأ من مادة التربية الإسلامية التي تلتزم بتدريسها المؤسسات التعليمية الخاصة (الوطنية والأجنبية) وفقـًا للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.