+A
A-

المحكمة الدسـتورية تعقد جلستها للنظر في الدعاوى الدستورية

عـقدت المحكمة الدسـتورية اليوم جلستها برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وأحمد حمد عبدالله الدوسري، وحضور أمين السر عمر عبدالعزيز حساني، حيث نظرت المحكمة في عدد من الدعاوى الدستورية.

 فقد نظرت جلسة المحكمة في إحالة قضائية رقم (ح/1/2019)، بشأن الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنه 1976 وتعديلاته، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى.

 وتناولت الجلسة الدعوى رقم (د/1/2019)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاتها، والمدعى بمخالفتها لأحكام المادة (33/أ،ب) من الدستور، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

 وناقشت المحكمة إحالة قضائية رقم (ح/3/2019)، بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمعاد ترقيمها إلى المادة (50) بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991 والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (18)، (20)، (31)، (119) من الدستور، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة الأربعاء 24/6/2020 لضم ملف الدعوى الموضوعية.

 وتطرقت الجلسة إلى دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2020)، بشأن وقف تنفيذ حكم محكمة التمييز والحكم بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعويين الدستوريتين رقم (د/1/2008) ورقم (د/2/2010)، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة الأربعاء 24/6/2020 لضم ملف الدعوى الموضوعية.

 ونظرت المحكمة في الدعوى رقم (د/1/2020)، بشأن الطعن بعدم دستورية مواد الفصل الثالث من قانون العمل في القطاع الأهلي بصفة عامة، والمواد (158/ب) و(159) و(160) و(164) من ذات القانون بصفة خاصة لنصها على التحكيم الإجباري أمام هيئة غير قضائية وذلك بالمخالفة لنص المادة (18) و (20/و) و (105) من الدستور، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة الأربعاء 24/6/2020 لضم ملف الدعوى الموضوعية.