+A
A-

تدابير قانونية لمعتادي الهروب من المدارس

النواب يبحث إصدار تشريع يعزز منظومة حماية الطفولة

تدابير قانونية لمعتادي الهروب من المدارس

منع مشاركة الأطفال في التجمعات السياسية المخالفة

عقوبات للمتحرشين بالأطفال وناشري صورهم

يبحث مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء المقبل إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

ويهدف هذا التشريع إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.

وينظم التشريع الذي يتألف من 89 مادة  آليات تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، وتحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرّضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.

وحظر التشريع تحميل الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة المسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الجريمة.

واعتبر التشريع أن مخالطة الطفل لأشخاص منحرفين، أو مشاركته في تجمع سياسي مخالف لضوابط قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، أو اعتياد الهروب من المدارس أو معاهد التعليم أو التدريب، أو قيامه بأعمال تتعلق بالدعارة والفسق وإفساد الأخلاق أو القمار او المخدرات ونحوها، أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال، يعده من الأطفال المعرضين للخطر، والذين يجوز للجنة القضائية اتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.

ونص على إنشاء محاكم تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل"، تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

وقرر التشريع إنشاء لجنة تسمى "اللجنة القضائية للطفولة" بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل.

وحدد التشريع خفض العقوبات المقررة على الأطفال الذين لم يتجاوزوا 15 سنة ميلادية في الجرائم التي عقوبتها الإعدام إلى السجن الؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، وخفض جرائم السجن المؤبد إلى عقوبات الجنح.

ومنع التشرع إيداع الأطفال أو التحفظ عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الإيداع أو التحفظ أو الحبس أو السجن تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ومدة العقوبة.

وفيما يتعلق بالأطفال المعرضين لسوء المعاملة فقد عين التشريع مركز حماية الطفل كجهة مركزية تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شؤونهم، والخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية.

وحظر التشريع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم، بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

وشدد التشريع على حظر استدراج الأطفال واستغلالهم عبر شبكة الإنترنت أو شبكات المعلومات الأخرى، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم.

وأوقع التشريع عقوبة السجن لكل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرَّر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال، بما فيها شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات.

ونص التشريع على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، لكل من نشر أو أذاع أية معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل، بدون إذن من محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو النيابة المتخصصة للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة، حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

من جهتها، رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التنظيم التشريعي تمليه اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية القانونية للأحداث خارج إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي تعطي الأولوية لحماية المجتمع من الأفعال الخطرة دون البحث عن العوامل الشخصية والاجتماعية التي تدفع إلى الجريمة.

ولفتت إلى أن هذا التشريع يكون إجراءً لازماً وواجباً على السلطة العامة، ليتلاءم مع التطورات والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة، وليكون أكثر حداثة وتطورا، وأوسع شمولا واستيعابا لواقع الطفولة في المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون سيشكل إضافة نوعية تضع نصب أعينها خصوصية مسألة المعاملة القانونية الإصلاحية التي يجب أن يحظى بها الأطفال.