+A
A-

إضافة المسرحين من العمل بسبب تفكيك أو إفلاس الشركة للمتعطلين

تقدم النائب باسم المالكي بإقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 قانون التأمين ضد التعطل، وذلك من خلال إضافة بند جديد على القانون يضيف المسرحين عن العمل بسبب تفكيك الشركة أو إعلان إفلاسها ضمن المتعطلين. ووقع على المقترح بقانون إلى جانب النائب باسم المالكي، النواب: أحمد الانصاري، عبدالله الذوادي، محمد السيسي البوعينين، غازي آل رحمة.

وبين التعديل الجديد على ان يضاف الى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بند جديد برقم 11 الى المادة 10، وينص على "عند تسريحه من العمل في حالة تفكيك شركة أو إعلان إفلاسها". وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح ان المادة "5" من دستور مملكة البحرين كفلت حق المواطن العاطل عن العمل في الحصول على الضمان الاجتماعي ، إذ نصت الفقرة (ج) على أنه : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن عمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة".

وأشارت المذكرة الى أن نظام التأمين ضد التعطل، يهدف إلى حماية المتعطل من العوز والفقر، ويعمل على تلافی الآثار السلبية لمشكلة البطالة، فضلا عن توفير الطمأنينة للموظف المفصول من عمله في القطاع الخاص، عن طريق توفير الدعم المالي له خلال فترة التعطل، أسوة بالموظف المفصول من عمله في القطاع العام. بدوره، قال مقدم المقترح النائب باسم المالكي ان الاقتراح بقانون يأتي ليضيف شرط جديد إلى شروط استحقاق المؤمن عليه التعويض التعطل عن العمل، المنصوص عليها في المادة "10" من المرسوم بقانون رقم "78" السنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ممثلا في استحقاق الموظف لتعويض التعطل عن العمل حال تسريحه من عمله بسبب تفكيك الشركة التي يعمل بها أو إعلان إفلاسها. 

وأكد المالكي إن  الموظف المسرح لظرف خارج عن إرادته وإرادة جهة عمله التي ينتمي عليها بسبب تفكيك الشركة أو إعلان إفلاسها ، يعتبر عاطلا عن العمل في الفترة التي تلي تسريحه، بما يجعله ضحية لبراثن العوز والفقر، الأمر الذي يتوجب توسيع شروط استحقاق المؤمن عليهم لتعويض التعطل عن العمل لتشمل الموظف المسرح عن عمله بسبب تفكيك الشركة التي يعمل بها أو إعلان إفلاسها، بما يوفر له الحماية القانونية خلال فترة التعطل ، ويقيه من براثن العوز والفقر ويعمل على تلافي الآثار السلبية للبطالة معززاً بذلك منظومة الامان الإجتماعي.

وأضاف المالكي إلى ان مشروع إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل جاء لحماية المواطنين من الحاجة والعوّز في فترة البطالة سواء الباحثين عن العمل من العاطلين و حماية المفصولين من العمل والمتعطلين لأسباب خارجة عن إرادتهم سواء كان ذلك بالفصل التعسفي عن العمل وحتى تسريح العمال بسبب إفلاس أو تفكيك مؤسسة العمل. وأوضح المالكي ان الهدف العام من إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل جاء جاء لحماية البحريين من شبح البطالة ولتأمين حياة كريمة لهم، وتأصيل لمبدأ التكافل الاجتماعي، واليوم نحن في حاجة كبيرة لتفعيل هذا المبدأ للحفاظ على الحياة الكريمة للعامل والموظف في القطاع الخاص في ظل الظروف والتداعيات السلبية بسبب ما يحصل من أزمة عالمية.