+A
A-

إلغاء التفرغ النقابي.. والمنظمة العمالية تدفع راتب رئيسها

  • الحركة النقابية تعاني من تشتت وتشرذم بسبب الخلافات

  • إلغاء تفرغ أعضاء إدارة الاتحادين العام والحر واستثناء الرئيسين

  • اذا كان عدد أعضاء النقابة أكثر من 600 يحصل رئيسها على التفرغ

  • جواز التفرغ الجزئي للنقابات غير الكبيرة بعد موافقة رب العمل

  • تحميل الاتحاد أو النقابة راتب القيادي لأن "الأجر مقابل العمل"

  • أغلب النقابيين المفرغين أساؤوا لحق التفرغ

كشف النائب أحمد الدمستاني لـ "البلاد" أنه بصدد بلورة اقتراح بقانون لإلغاء التوسع في التفرغ النقابي، وذلك بسبب ما آلت إليه الحركة النقابية من تشتت وتشرذم، وأدت لخلافات وانقسامات، يتابعها الجميع، وهدف أغلبهم السباق نحو نيل التفرغ، بدلا عن تحقيق المكاسب للعمال.

وقال أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تقتضي ترشيد التفرغ النقابي ليكون في أضيق الحدود، وللقيادات النقابية بالشركات الكبرى، مع جواز التفرغ للقيادات بالنقابات غير الكبيرة.

وبين أن التعديل سيطول المادة المخصصة بالتفرغ بقانون النقابات العمالية، بما لا ينال من جوهر هذا الحق، ولكن يجري تعديله بما يراعي خصوصية البحرين وأوضاعها الاقتصادية والتداعيات التي أفرزتها.

وبين أن التعديل المقترح للمادة 19 من قانون النقابات العمالية سيلغي التفويض التشريعي لوزير العمل بتحديد قواعد وشروط التفرغ وبحيث ينص القانون على هذه الضوابط.

ولفت الى أن من أبرز الأفكار المطروحة إلغاء التفرغ عن جميع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العمالي عدا عن الرئيس، واشتراط أن يحصل رئيس النقابة على تفرغ في حال كان عدد أعضاء النقابة 600 عضوا فأكثر.

ضوابط التفرغ الجزئي

وواصل الدمستاني: أما فيما يتعلق بالتفرغ الجزئي فسيجري الاستفادة من النص بالقانون الكويتي، إذ يجيز القانون لرب العمل أن يفرغ عضوا من أعضاء مجلس ادارة النقابة لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية بالدولة.

وبين أن التعديل المقترح يُحمِّل المنظمة النقابية (الاتحاد العمالي أو النقابة العمالية) سداد الراتب الشهري من ميزانيتها للقيادي النقابي المتفرغ، وذلك أسوة بتجارب نقابية، بما يحقق مزيدا من الاستقلالية والاستقرار الاقتصادي للقيادي النقابي، وعدم تحميل الشركة التي يعمل بها القيادي النقابي كلفة راتبه يأتي انطلاقا من قاعدة أن "الأجر مقابل العمل".

مراجعة تشريعية

وقال الدمستاني بأن فكرة الاقتراح بقانون لا تمس التزامات البحرين المتعلقة بالحريات النقابية، وذلك لأن لكل بلد خصوصيته في اختيار النموذج المناسب له، وأن المراجعة التشريعية المستمرة تسهم في تجويد التشريعات بما يحقق المصلحة العليا، وبالتالي فإن قواعد التفرغ النقابي ليست نصوصا قرآنية، وإنما يجري تنقيحها في ضوء المستجدات والظروف.

وتحدث عن وجود نماذج لقيادات نقابية تولوا رئاسة النقابات ولم يقبلوا بالتفرغ النقابي، واستمروا على رأس العمل، وهو ما يدل على أن بإمكان النقابي أن يباشر نشاطه العمالي الى جانب التزامه المهني بأداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه، وهو بذلك يكون نموذجا للعامل المخلص والمتفاني.

وأكد الدمستاني أن أنظمة منظمة العمل الدولية لا تنص على قواعد محددة للتفرغ النقابي، وتركت تحديد معاييره لكل بلد.

وقال أن أغلب النقابيين المفرغين أساؤوا لحق التفريغ النقابي، بدلا من مباشرة مهامهم النقابية، وتمثيل الحركة النقابية.

قرار التفرغ

ونص قانون النقابات العمالية الصادر في سبتمبر 2002 على حق التفرغ النقابي بالمادة 19.

وجاء في المادة: "يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ، والمهام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها".

وصدر قرار وزاري بشأن التفرغ النقابي في مايو 2005 بعد تشاور مع الاتحاد العام.

ونص على التفرغ بالنحو الآتي:

  • جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (وشمل ذلك الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعد انشائه).
  • رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه، إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد على ثلاثمائة ويقل عن الألف عضو، ويجوز لمجلس إدارة النقابة استبدال نائب الرئيس بعضو آخر يفرغه للعمل النقابي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
  • لا يجوز أن يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة على اثنين.
  • يتفرغ رئيس مجلس النقابة بمعدل يومين في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على المائة ويقل عن ثلاثمائة عضو.
  • يتفرغ رئيس مجلس النقابة بمعدل يوم واحد في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على خمسين عضواً ويقل عن مائة عضو.
  • يستحق العضو المتفرغ طوال مدة تفرغه راتبه شاملاً العلاوات والبدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج، والمزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى الوظيفي. ويستحق الترقية إذا حل عليه الدور فيها، أو كان ضمن نسبة الاختيار. وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للمتفرغ.