العدد 4288
السبت 11 يوليو 2020
banner
حقوق المواطن في الخدمات الإسكانية
السبت 11 يوليو 2020

تنص المادة ٩ من دستور مملكة البحرين على التالي: “تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين”، فيما تنص المادة ٢٧ من القرار رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن نظام الإسكان على التالي “يُشترط لقبول طلب تمويل شراء أو بناء مسكن وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون رب الأسرة، ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة، ألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن ثلاثمئة وعشرين دينارا ولا يزيد على ألف ومئتي دينار بحريني، ألا يكون أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أية خدمة إسكانية لغرض التملك من سكن مقدم من الحكومة أو أية جهة أخرى”.

إن أياً من المواد القانونية والدستورية المنظمة لعملية انتفاع المواطنين من ذوي الدخل المحدود بالخدمات الإسكانية لا تتوفر على شرط أن يعمل المواطن داخل مملكة البحرين للحصول على هذه الخدمة، كما لا يُشير القانون إلى حرمانه من الحق الذي كفله له الدستور في الحصول على الخدمة الإسكانية في حال كان يعمل في الخارج بسبب بعض الفرص المناسبة في الحصول على عمل لائق.

لتكن هذه دعوة للسادة النواب لتشريع القوانين التي تنظم الانتفاع بالخدمات الإسكانية لتشمل جميع ذوي الدخل المحدود بحيث لا يسقط حق مكفول بقوة الدستور ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل القسط الشهري وسحب الوحدة في حال الإخلال بذلك لمدة ست شهور كما هو مطبق على المستفيدين اليوم.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية