+A
A-

سيدة تطالب بطرد والد زوجها من مبنى وهبها إياه زوجها

قال المحامي غالب الشريطي إن لجنة المنازعات الإيجارية رفضت دعوى سيدة كانت تطالب والد زوجها بدفع أجرة 13 شهرًا للشقة التي تدعي أنه استأجرها منها، وطرده منها؛ وذلك بالرغم من أن عمها (والد زوجها) هو من أعطى زوجها أموالاً لشراء قطعة الأرض والبناء المقام عليها، والذي اشترط عليه أن يسكن معه طيلة حياته، وفي حال وفاة ابنه لا تنتقل له أية حقوق وراثية.

وتبين للجنة التي نظرت القضية، برئاسة القاضي مهند محمد أسامة وعضوية كل من القاضيين شيخة البوعينين ومحمد العكري وأمانة سر عيسى دراج، أن العقد الذي تدعي إبرامه مع عمها لا يصلح لمضاهاة البصمة التي به مع أي علامات ومميزات، في حين ينكر المواطن إبرامه ذلك العقد أصلاً، والذي بلغت قيمة الأجرة الشهرية فيه 300 دينار، وأمرت اللجنة المدعية بدفع مصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة، بعد أن رفضت قضيتها.

وأشار الشريطي إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن زوجة ابن موكله كانت قد رفعت دعوى ضده؛ وذلك لمطالبة اللجنة بأن تطرده من الشقة محل التداعي، وأن يؤدي إليها مبلغًا وقدره 4200 دينار قيمة أجرة 13 شهرًا امتنع عن سدادها، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتضمينه المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المدعية في دعواها أن المدعى عليه كان قد استأجر من مالك العقار السابق الشقة محل التداعي - والذي هو في الأصل ابن المدعى عليه - نظير أجرة شهرية قدرها 300 دينار، إذ إن ملكية العقار آلت إليها بعد أن وهبها زوجها ذلك العقار.

وأفاد المحامي بأن زوجة ابن موكله ادعت انتهاء مدة العقد، وأن موكله تخلف عن سداد أجرة 13 شهرًا بدءًا من شهر يناير 2015 وحتى فبراير 2016، مبينةً أنها وجهت إليه إنذارًا بالإخلاء لكن دون جدوى، وقدمت صورةً من عقد الإيجار ووثيقة الملكية والإشعار.

وأضاف أن والد زوج المدعية أنكر أمام اللجنة توقيعه على العقد، ثم سلك إجراءات الطعن بالتزوير، وقبل الفصل في موضوع الطعن بالتزوير ندبت اللجنة خبير التزييف والتزوير؛ لبيان عما إذا كانت البصمة المذيل بها عقد الإيجار منسوبة للمدعى عليه من عدمه.

وثبت بتقرير الخبير بأنه يتعذر إجراء الفحص؛ نظرًا لعدم صلاحية البصمة للمضاهاة؛ لعدم توافر العدد الكافي من العلامات المميزة. فأمرت حينها اللجنة بإحالة الطلب للتحقيق؛ لتثبت المدعية بجميع طرق الإثبات استئجار المدعى عليه للعين محل التداعي وإبرامه العقد المنسوب إليه البصم عليه.

عندها قرر عم المدعية أنه أعطى زوجها (ابنه) مبلغًا ماليًا، لا يتذكر قيمته؛ لشراء قطعة أرض، بشرط أن يسمح له بالسكن معه طيلة حياته، على ألا تنتقل له أية حقوق يرثها من بعده ورثته.

وأفاد الشريطي بأن اللجنة حكمت في إحدى جلساتها ببطلان ما ورد بعقد الإيجار، وضمنت المدعية مصروفات الطعن، وحددت جلسة أخرى لنظر الدعوى، والتي أعلن بها طرفا الدعوى وبمنطوق الحكم، إلا أنه في الموعد المحدد للجلسة التالية حضر بصفته وكيلاً عن المدعى عليه وطلب إصدار الحكم النهائي في الدعوى، لكن المدعية لم تحضر في تلك الجلسة فصدر الحكم برفض دعواها وتضمينها بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية أعلنت بالحكم وموعد الجلسة عند النطق به ولم تحضر بالجلسة المحددة لنظر النزاع لتقديم دليل غير العقد الذي تساندت إليه في طلباتها، الأمر الذي تغدو معه دعواها قائمة على غير ذي سند.

وخلصت اللجنة وطبقًا لما استخلصته من أقوال شهود المدعى عليه، والتي اطمأنت إليها، بأن الأخير يشغل العين دون مقابل لمساعدته ابنه (زوج المدعية) في شراء عقار التداعي، بما لا يحق معه للمدعية مطالبة الأب بالإخلاء مع الرجوع عليه بمقابل الأجرة المطالب بها، لتعلق ذلك بحق عيني تابع بالعين قرر لمصلحة المدعى عليه” (حق السكنى) طبقًا للاتفاق الذي أبرمه مع ابنه بما يتعين معه رفض الدعوى.