+A
A-

الحربي يستأنف حكم رفض دعواه بشأن الرسوم القضائية

قال المحامي حمد الحربي إنه تقدم بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعواه ضد قرارات وزير العدل الثلاثة الصادرة بتاريخ 6 سبتمبر 2016، والتي أعلن فيها الوزير زيادةً في رسوم القيد والتجديد للمحامين ورسوم إعادة الدعاوى من الشطب والوقف وكذلك رسوم إجازة الدلالة، كما رفضت الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها، موضحًا أنه تم تحديد جلسة 2 يناير 2018؛ وذلك لنظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية.

وأشار إلى أنه طلب في لائحة الاستئناف، وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات الوزارية فورًا، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الوزارية وما يترتب عليها من آثار.

وقال في لائحة الاستئناف إنه يخاطب وجدان وضمير المحكمة من أجل مستقبل الجيل القادم الذي سيتأثر من هذه الرسوم الباهظة، والتي تقرر دون تحديد مدة زمنية ونسبة محددة بقيمة أو قانون ودون تفويض تشريعي ودستوري معتبر.

من جهتها، قالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن المشرع قد ناط بوزير العدل تحديد الرسوم المستحقة على القيد في جداول المحامين وعلى تجديد هذا القيد بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء، كما خوّله تنفيذ أحكام قانون الرسوم القضائية، المشار إليه، والتي تقتضي بحكم اللزوم قيامه بتحديد الرسوم المستحقة على مباشرة الإجراءات القضائية، وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك تحديد فئات الرسوم الواجب تحصيلها عن إصدار تراخيص مهنة الدلالة في العقارات أو تجديدها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 سالف الذكر.

وأكدت أن المدعى عليه الأول (وزير العدل) أصدر القرارات المطعون عليها في شأن تعديل رسوم القيد في الجدول العام للمحامين وتجديده، وتعديل بعض الرسوم القضائية المقررة على العودة للدعوى، وعلى صور الأحكام والأوراق القضائية، وتعديل رسوم إصدار تراخيص مهنة الدلالة في العقارات وتجديدها؛ وذلك وفقًا لأحكام المراسيم بقانون، سالفة الذكر، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وكان ذلك في إطار السلطات والصلاحيات المخولة له قانونًا.

يشار إلى أن المحامي حمد الحربي لفت في دعواه ضد الوزير أمام محكمة أول درجة أن رسوم قيد وتسجيل المحامين كان من الأفضل أن تسخر للوطن والمواطن وإعداد برامج تثقيفية وتدريب للمحامين وتأهيلهم، وأن إجازة الدلالة ليست إلا مجرد بطاقة عمل لمزاولة عمل الدلالة.

وتساءل: زيادات الرسوم الفاحشة هذه مقابل ماذا؟ وكيف قدّرها وزير العدل دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص والرأي والمشورة والنظر في الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن وأصحاب المهن الحرة؟ كما أن من المعروف فقهًا “الأجر مقابل العمل والمنفعة مقابل الخدمة”.

وقال إنه لا توجد مصلحة عامة لدى الوزير في إصدار مثل هذه القرارات كون أن هذه الزيادة هي تغليب للمصلحة العامة على حساب مصلحة شريحة كبيرة من المحامين عن طريق زيادة في الأعباء المالية، وهو ما توصل عن طريقه إلى أن القرار الطعين قد افتقد لأحد أركانه الخمسة وهو ركن المشروعية.

وأضاف أن القرار الإداري الطعين ينعى عليه بعدم مشروعيته بعيب الاختصاص، إذ صدر من وزير العدل بالرغم من أن سلطة فرض الضرائب والرسوم والتكاليف المالية هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية مستندًا إلى نص المادة (32) من الدستور، ومضمونها أنه لا يجوز لأي سلطة أن تتنازل عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور لغيرها، وإنما يجوز بتفويض لمدة محددة فقط، وهو ما لم يتحصل عليه الوزير، كما أن إصدار الوزير للقرارات لم يستند إلى أي قانون.

ولفت إلى أن الدستور بيّن أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون (وليس مرسوما بقانون) ولا يجوز تكليف أحد بأدائها إلا في حدود القانون أيضًا، فمن باب أولى ألا يكون بقرار وزاري والذي لا يستند إلى قانون، ولأن الوزير لم يحصل على قانون يفوضه بإصدار قرارات لها قوة القانون بشأن الرسوم وكون أنه لا يجوز تفويض على تفويض، وبالتالي فإن قراره الوزاري الطعين لا يعدو أن يكون عملاً ماديًا لا يترتب عليه أثر، إذ إن ما بني على باطل فهو باطل، مطالبًا المحكمة بتعليق ووقف العمل بهذا القرار فورًا، وبصفة مستعجلة حتى صدور حكم كاشف بعدم نفاذ القرار.

وكان المحامي يطالب المحكمة القضاء (وبصفة مستعجلة) وقف نفاذ القرارات الوزارية رقم (53، 54، 56) لسنة 2016 فورًا باعتباره عملا ماديا؛ لفقدانه التفويض التشريعي (بقانون) لحين الفصل في الدعوى.

كما طالب بإلغاء القرارات الوزارية المذكورة، وجميع ما ترتب عليهم من آثار، فضلاً عن أنه طعن بعدم دستورية إصدار القرارات من وزير العدل.