+A
A-

حبس صاحب محل امتنع عن دفع 3000 دينار

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، استئناف صاحب محل تجاري للهدايا، يبلغ من العمر 42 عامًا، مُدان بإعطاء صاحب شركة مزودة للبضائع التي يبيعها شيكًا بدون رصيد، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه من اتهام.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغ به ممثل الشركة، والذي قال في بلاغه إن المجني عليها كانت قد تلقت من المستأنف شيك بقيمة 3000 دينار؛ وذلك مقابل شراء المذكور والذي يملك محلاً لبيع الهدايا بضاعة من شركتهم، تمثلت في “فوط ومخدات”.

وأضاف أنهم بعدما حاولوا صرف ذلك الشيك تبين أن حساب المستأنف لا يوجد فيه رصيد كافٍ لدفع قيمة الشيك.

ونظرًا لذلك فقد تواصلت الشركة عدة مرات بالطرق الودية مع المستأنف حتى يدفع المبلغ المستحق عليه، إلا أنه كان دائمًا ما يعِدُهُم بالدفع وتخلف عن الوفاء بوعده، وبعد أن ضاقوا به ذرعًا وأصبح لا يُجيبُ على اتصالاتهم المتكررة إليه اضطروا للإبلاغ ضده، موضحًا أن المستأنف على علم بأن حسابه مغلق.

وثبت للمحكمة أن المُدان ارتكب بتاريخ 2 سبتمبر 2012، جريمة إعطاء بسوء نية الشيك المبين القيمة بالمحضر للشركة المجني عليها، والذي ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه في ميعاد الاستحقاق.