+A
A-

إلزام “الكهرباء” بإعادة التيار لمسكن تسعيني

قال المحامي غالب الشريطي إن محكمة الأمور المستعجلة الثانية حكمت بإعادة التيار الكهربائي لشقة مواطن تسعيني - رُفضت دعوى تقدمت بها زوجة ابنه لدى لجنة المنازعات الإيجارية لطرده من شقة في بناية كان ساهم بأمواله في شرائه لابنه زوج المدعى عليها - إذ وهب ابن موكله البناية لزوجته، والتي تقدمت بدعوى لطرد والد زوجها من المبنى بدلاً من السماح له بالبقاء بقية عمره كما اتفق مع ابنه قبل شراء البناية له.

ورفضت المحكمة برئاسة القاضي أحمد الصديقي وأمانة سر أحمد الحويحي، دعوى زوجة ابن موكله، والتي تطلب فيها طرده من الشقة المشار إليها، بعد أن طلبت قطع التيار الكهربائي عن شقته، حتى تحرمنه من البقاء فيها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الظاهر من أوراق الدعوى بأن الشقة مملوكة لزوجة الابن، وإنها قامت بقطع التيار الكهربائي لحرمان عمها (والد زوجها) من الانتفاع بها، على الرغم من ثبوت حقه في السكن لمساعدته ابنه - زوج المدعية - في شراء المبنى سالف ذكره، وهو حسب ما انتهت إليه لجنة المنازعات الإيجارية في حكمها.

وأضافت أن قطع التيار عن الشقة يعد عقبةً ماديةً يقتضي على المحكمة إزالتها لتوافر الاستعجال المتمثل في الضرر الذي يحيط بالمدعي نتيجة حرمانه من الانتفاع.

وقضت المحكمة استنادًا لما تقدم بإلزام المدعى عليها الأولى بإعادة التيار الكهربائي للشقة، وإلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح الشريطي أن وقائع الدعوى تتمثل في أن زوجة ابن موكله كانت قد طلبت من هيئة الكهرباء والماء (المدعى عليها الثانية) قطع التيار عن شقة عمها، وبالفعل تم ذلك لحرمانه من الانتفاع بها، على الرغم من ثبوت حقه السكني فيها، بموجب الحكم الصادر من القضاء بتاريخ 31 مايو 2015، من لجنة المنازعات الإيجارية، مستندًا بذلك لنسخة من الحكم الصادر ونسخة من وثيقة ملكية العقار.

وأشار إلى أن المحكمة قررت الانتقال إلى الشقة محل التداعي لبيان عما إذا قطعت المدعى عليها الأولى (زوجة الابن) التيار الكهربائي من عدمه، ونفاذًا لهذا القرار انتقلت المحكمة للشقة وتبين لها بالفعل انقطاع التيار وتوصيل تيار كهربائي من العقار المجاور.

وأكد ذلك أمام المحكمة وكيل زوجة ابن موكله، والذي ذكر أن التيار الكهربائي تم قطعه عن الشقة بناءً على طلب المدى عليها الأولى لهيئة الكهرباء والماء.