+A
A-

رفض دعوى معلمة أولى تطالب بإعادتها “أخصائية أنشطة”

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية)، برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى تقدمت بها معلمة أولى للغة العربية تعمل في وزارة التربية والتعليم، كانت تطالب فيها بأن تعيدها الوزارة لوظيفتها السابقة بصفتها “أخصائية أنشطة”.

وبيّنت المحكمة في أسباب رفضها للدعوى، بأن قرار نقل المدعية لم يتضمن تنزيلاً لوظيفتها أو إساءةً إليها أو تنكيلاً بها، بل إن إجمالي الراتب بعد النقل يزيد على راتبها قبل النقل، ولا يمكن التذرع بأن مخصص علاوة السيارة الذي تتحصل عليه تم خفضه من 60 إلى 20 دينارًا.

ولفتت المحكمة إلى أن للجهة الإدارية حق نقل الموظفين من إدارة لأخرى ثابت؛ كلما دعت إلى ذلك حاجة العمل وطالما استهدفت من النقل وجه الصالح العام، موضحةً أن قرار نقلها في العام 2013 لا يتعلق بقرار سابق لتوقيفها عن العمل صدر في العام 2011.

وتشير وقائع الدعوى، حسبما جاء في حكم المحكمة الإدارية، إلى أن المعلمة (المدعية) أقامت دعواها وذكرت فيها أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها بوظيفة أخصائية أنشطة مدرسية، وبتاريخ 22 مايو 2013 تم تغيير مسماها الوظيفي ونقلها من وظيفة أخصائية بالمدرسة إلى وظيفة معلمة أولى لمادة اللغة العربية بذات المدرسة.

وتنعى المدعية على هذا القرار عدم مشروعيته لانطوائه على جزاء تأديبي مقنع فضلًا عن مساسه بحقوقها المادية من علاوات وبدلات وما إلى ذلك، مما حدا بها إلى إقامة دعواها؛ للحكم لها بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقلها لوظيفة مدرسة أولى لغة عربية وإعادتها لوظيفتها الأساسية أخصائية أنشطة مدرسية بالوزارة، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المُسَلَّم به أن للجهة الإدارية نقل الموظفين بها من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى، وذلك كلما دعت إلى ذلك حاجة العمل وطالما استهدفت من النقل وجه الصالح العام، وحق جهات الإدارة في نقل الموظفين وفقًا لمقتضيات العمل وتبعًا لما تقضي به المصلحة العامة هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة ولا معقِّب عليها في ذلك، طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم يتضمن تنزيلاً لدرجة الموظف الوظيفة أو تخفيضًا في مرتبه أو تفويت دوره في الترقية بالأقدمية، وذلك دون أن يكون للموظف الحق في التمسك بالبقاء في مكان معين أو في وظيفة معينة.

وتابعت، فإذا لم تبتغ الإدارة بنقل الموظف الصالح العام أو انحرفت عن هذه الغاية واتخذت النقل سبيلاً إلى التنكيل بالموظف أو إنزال العقاب به، تكون قد أساءت استعمال سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية.

ولما كان للمدعى عليها مطلق التقدير في كل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات على الموظفين وفقًا لصالح العمل، وكان الثابت أن الدرجة المقررة لوظيفة معلم أول هي الدرجة السابعة التعليمية، وهي ذات الدرجة المقررة لوظيفة أخصائية أنشطة مدرسية، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال السلطة، وإذ لم يتضمن قرار النقل المطعون عليه تنزيلاً لوظيفة المدعية أو إساءة إليها أو تنكيلاً بها، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر مستهدفًا حسن سير العمل والصالح العام متفقًا وصحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغائه فاقدًا لسنده من القانون جديرًا بالرفض.

كما قالت إنه ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المدعية من أن القرار المطعون عليه ترتب عليه تخفيض مستحقاتها المادية، إذ قدمت كشف راتب للتدليل على خفض بدل السيارة من 60 دينارا إلى 20 دينارا، ذلك أن الثابت بمطالعة الكشوف المقدمة من المدعية أن إجمالي الراتب المستحق لها بعد النقل يزيد على إجمالي الراتب المستحق لها قبل النقل، الأمر الذي يغدو معه ذلك الدفع قائمًا على غير سند من الواقع والقانون بما يتعين الالتفات عنه، كما لا يغير مما تقدم ما تمسكت به المدعية من انطواء القرار الطعين على جزاء تأديبي مقنع، إذ خلت الأوراق مما يدل على ذلك.

وأفادت المحكمة بأنه لا وجود لأية علاقة بين واقعة إحالة المدعية إلى التحقيق وتوقيفها عن العمل في العام 2011، وقرار نقلها الصادر بتاريخ 22 مايو 2013، ومن ثم فإن ساقته المدعية في هذا الشأن لا يقطع بانطواء قرار نقلها على جزاء تأديبي مقنع، ولا يعدو كونه من قبيل الأقوال المرسلة التي لم يقم لها أصل بالأوراق.