+A
A-

مواطن يبيع وحدته الإسكانية لآخرين ويدعي أنهم غصبوا العقار

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله محمد، دعوى تقدم بها منتفع بوحدة إسكانية، والذي كان يطالب بإلغاء قرار صادر من وزارة الإسكان، مفاده سحب وحدته السكنية منه، مدعيًا أن شقيقه خان ثقته به وقام بتأجير الوحدة حتى باعها على إحدى الأسر بمبلغ 40 ألف دينار دون علمه، وحاول التنصل من القرار برفع دعوى ضد الأسرة المذكورة مدعيًا أنهم غاصبون للوحدة السكنية.

وقال المدعي في لائحة الدعوى تفصيلاً للوقائع إن وزارة الإسكان كانت قد خصصت له وحدة سكنية في منطقة مدينة حمد بموجب القرار الوزاري صادر في العام 2003، وبموجب عقد انتفاع بتاريخ 7/9/2007.

وأشار غلى أنه ونظرًا لكثرة تردده إلى المملكة العربية السعودية، أوكل مهمة الاهتمام بالوحدة محل التداعي إلى شقيقه، وعند رجوعه إلى المملكة فوجئ بوجود أسرة تنتفع بالمنزل محل التداعي، إذ اتضح أن شقيقه قام بتأجيره ثم بيعه إلى إحدى الأسر، وقد حاول المدعي إقناعهم بضرورة الإخلاء ولكن دون جدوى، مما اضطرّه إلى الالتجاء للقضاء ورفع الدعوى لطرد غاصبي الوحدة موضوع التداعي.

إلا أنه تفاجأ عند صدور قرار من وزارة الإسكان المدعى عليها بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية بموجب قرار صادر في العام 2011، على سندٍ من القول بقيام المدعي بتأجير الوحدة السكنية محل التداعي ثم بيعها من الباطن إلى الغير، ناعيًا على هذا القرار مخالفته للقرار رقم 3 لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان وتعديلاته، والذي أورد أسباب إلغاء الانتفاع على سبيل الحصر، ولم يكن من بينها حالة تأجير العقار من الباطن، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

ومن جهتها، قالت المحكمة إنه باستعراض بنود العقد محل التداعي الذي أبرمته وزارة الإسكان مع المدعي ضمن مشاريع الدولة الإسكانية، تبيّن أن الوزارة، وهى شخص معنوي عام، قد خصصت للمدعي الوحدة السكنية محل التداعي بموجب عقد الانتفاع، وأن هذا التعاقد يتصل بمرفق عام هو مرفق الإسكان، وذلك وصولاً إلى الهدف الذي قام العقد لتحقيقه وهو توفير السكن الملائم للمواطنين.

كما أن هذا العقد احتوى على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص؛ حيث تضمن البند السابع من العقد أنه “يحق للطرف الأول - وزارة الإسكان - إلغاء انتفاع الطرف الثاني - المدعي - في أي وقت قبل سداد كامل الأقساط لأيِّ سببٍ من الأسباب الواردة بهذا البند، والتي من ضمنها السماح لأي شخص بالانتفاع بالوحدة بشكل دائم أو مؤقت دون إذن كتابي صادر عن الوزارة، سواء أكان ذلك بمقابل أو بدون مقابل مادي”، الأمر الذي يكشف عن نية جهة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه في شأن العقد محل التداعي.

لما كان ذلك، وكان الثابت من استمارة متابعة المنتفعين بالمشاريع الإسكانية المؤرخة 29/2/2011 أنه تم الكشف على الوحدة السكنية محل التداعي من قبل مفتش إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة، إذ تبين أنها مسكونة من قبل عائلة أفادوا بأنهم اشتروا الوحدة السكنية محل التداعي في عام 2004 بعقد بيع بقيمة 40.000 دينار.

كما ثبت قيام العائلة المذكورة ببناء ثلاث شقق للأبناء المتزوجين بالوحدة محل التداعي.

وحيث إن الثابت من مطالعة كتاب بنك الإسكان المؤرخ 28/3/2011 في شأن المبالغ والأقساط المستحقة على الوحدة السكنية محل التداعي، أنه لم يتم سداد كامل الأقساط المستحقة على الوحدة؛ حيث إن تاريخ فتح حساب الوحدة السكنية 7/12/2004 ولم يتم إقفال هذا الحساب حتى تاريخه.

وتابعت المحكمة، وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر المدعى عليه - وزير الإسكان - القرار المطعون عليه بتاريخ 21/7/2011 متضمنًا إلغاء عقد الانتفاع بالوحدة السكنية محل التداعي لمخالفة المنتفع - المدعي - لأنظمة وقوانين الوزارة، على نحوٍ ما سبق الإلماح إليه، وكان ذلك تنفيذًا للبنود التي تم الاتفاق عليها، فإنه يكون متفقًا وصحيح أحكام القانون ويضحى النعي عليه قائمًا على غير سندٍ جديرًا بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما تذرَّعَ به المدعي من أن الأسرة المنتفعة بالوحدة محل التداعي غاصبةً لها، وأنه قام برفع دعوى مطالبًا بطردهم؛ ذلك أن الثابت قيام المدعي برفع الدعوى، المشار إليها، بتاريخ 15/5/2012 أي بعد صدور القرار المطعون عليه بما يقارب سنة، الأمر الذي يُستشف معه أنه لم يبغِ سوى التنصل من التزاماته التعاقدية، لاسيما وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على غصب الوحدة محل التداعي من قبل الأسرة المذكورة، ومن ثم لا يعتد بما أثاره المدعي من مطاعن في هذا الشأن.