+A
A-

تشريع يتيح للبرلمانيين العودة لوظائفهم السابقة

قدمت النائب فاطمة العصفور إلى رئيس مجلس النواب اقتراحا بقانون يتيح للبرلمانيين العودة لوظائفهم السابقة بعد انتهاء عضويتهم بالمجلسين.

ويهدف المقترح إلى تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشان مجلسي الشورى والنواب وذلك استناداً لنص المادة (92) من الدستور والأحكام ذات العلاقة باللائحة الداخلية للمجلس.

نصوص دستورية

وذكرت العصفور في المذكرة الإيضاحية أن المادة رقم 13 من الدستور ذكرت أن “العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب”.

كما أضافت المادة رقم 16 من الدستور ذاته أن “المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقرها القانون”.

وأضافت العصفور تنص المادة رقم 89 من ذات الدستور على أن عضو كل من مجلسي الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس ولجان.

وأضاف أن المادة رقم 96 من الدستور ذاته تحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى والنواب.

وبينت النائب أن الدستور نص على هذه المبادئ ومنها العمل وحث عليه انطلاقا من تدعيم الكرامة والخير العام، فلا يجوز أن تأتي نصوص القانون وتحول دون تطبيق ذلك.

مساواة المنتخبين

ويهدف الاقتراح إلى مساواة أعضاء مجلسي الشورى والنواب بعد انتهاء مدد عضويتهم في شغل الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل عضويتهم في البرلمان مساواة بأعضاء المجالس البلدية الذين يشتركون مع أعضاء المجلسين في نظام التقاعد ذاته وفقا لما عليه النظم التشريعية المقارنة، مثل القانون المصري الذي يسمح بذلك لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بعد انتهاء عضويتهم طبقا لنظام حجز الوظيفة العامة.

وقالت إن الدستور أوجب على أعضاء البرلمان ممارسة عملهم التشريع والبرلماني والرقابي مع المصلحة العامة وساوى بين أعضاء المجلسين بصرف النظر عن المسمى الذين يحصلون عليه طالما أنهم يشتركون جميعا في لقب العضوية ودون تمييز بينهم.

تعديل القانون

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه تضاف فقرة ثانية لنص المادة رقم 35 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ويكون نصها: “فإذا انتهت عضوية أي عضو أو نائب من المجلسين لغير سبب إسقاط العضوية وكان يرغب العودة إلى وظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه أو انتخابه في أي مجلسين أن يتقدم بطلب كتابي إلى جهة عمله السابق وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء عضويته بأي من المجلسين وإلا سقط حقه من طلب العودة لهذه الوظيفة مرة أخرى ما لم يكن لديه عذر مقبول”.

واما المادة الثانية فنصت على انه “تلغى المادة رقم 42 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشان مجلسي الشورى والنواب”.