+A
A-

النعيمي: 10 أيام غياب مدة كافية لإحالة المخالفة لـ “النيابة العامة”

“إلزامية التعليم” لحصر أعداد المتسربين

حل أسباب انقطاع الطالب وديًا مع الأسرة أولًا

 

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن انقطاع الطالب عن الدراسة فترة تبلغ 10 أيام متصلة أو منفصلة مدة كافية للدلالة على ثبوت انقطاعه عن المدرسة، ولا داعي لتقليص المدة أو زيادتها.

وقال “يتم إنذار ولي أمر الطالب بكتاب مسجل بعلم الوصول لموافاة الوزارة بأسباب انقطاع الطالب عن الدراسة، وفي حال عدم قبول الوزارة أسباب انقطاع الطالب أو عدم استجابة ولي الأمر للإنذار، تعد اللجنة تقريراً مشفوعاً بالمستندات إلى وزير التربية والتعليم؛ لاتخاذ القرار الخاص بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى القضائية”.

وأضاف “إن غاية الوزارة وفقاً لما ورد في المادة الثامنة هي إلحاق الطفل في سن الإلزام للحضور إلى المدرسة، وليس مبلغ الغرامة في حد ذاته، إذ إن قانون التعليم يلزم - وفقاً لنص المادة الثامنة - ولي أمر الطفل أو متولي رقابته بإلحاق الطفل في إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للنظام التعليمي المعمول به في مملكة البحرين”.

وأوضح أن الوزارة تضع اللوائح والقرارات التي تضمن معها بقاء الطالب على مقاعد الدراسة تحقيقاً لأهداف التعليم الواردة في نص المادة الثالثة من ذات القانون.

وبين أن قسم إلزامية التعليم بالوزارة يقوم بحصر عدد الأطفال المتسربين من التعليم، ويتم استدعاء الطفل وولي أمره إلى قسم إلزامية التعليم؛ لمناقشة الأسباب التي أدت إلى تسرب الطفل.

وأضاف: تضع الوزارة استناداً للقانون إجراءات تربوية لمعالجة أسباب انقطاع الطالب ولتسجيل الطالب بالمدرسة، ولا تلجأ الوزارة إلى رفع دعوى قضائية على ولي أمر الطالب أو متولي رقابته إلا في حال عدم مقدرتها على حل أسباب انقطاع الطالب ودياً.

وأردف أن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات سابقة على طلب رفع الدعوى القضائية استناداً للقرار رقم (535) لسنة 2006 بشأن تنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة لآباء أولياء أمور الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام.

وأكد أن المواطن البحريني بلغ من الوعي ما يجعله قادراً على حث أبنائه على مواصلة التعليم، وما على الوزارة إلا تكثيف التوعية والتوجيه بدلاً من الزج بالعقوبات المادية، بما يمكنها من أداء واجبها وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية تجاه أبنائنا الطلبة.