+A
A-

نجم: تنظيم تراخيص “تسوية المنازعات” ضرورة ملحة

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم بأن الوضع الاستثماري الراهن وفي ظل إصدار معظم دول مجلس التعاون التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم المحلي والدولي تشجيعاً لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات والتجارة البينية بين دول المجلس، يفرض أن يكون هناك آلية لتنظيم إصدار تراخيص مراكز ومؤسسات تسوية المنازعات، ومن ضمنها مراكز التحكيم وذلك لحفظ حقوق المستثمرين والمتخاصمين بالسوق الخليجية المشتركة.

وقال “بات من الضروري صدور تشريع في دول مجلس التعاون ينظم آلية إصدار تراخيص مؤسسات تسوية المنازعات خاصة مراكز التحكيم لممارسة أعمالها، بحيث ينص في التشريع الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص وينظم أعمالها والمراقبة عليها والشروط الواجب توافرها في مديره وكيفية ممارستها لعملها وتحديد الرسوم المستحقة عليها.

وأضاف نجم أنه من غير المنطقي إطلاق العنان للجمعيات المهنية في حرية إنشاء مراكز تحكيم تابعة لها أو حرية التعاون في فتح فروع لمراكز وهيئات تحكيم أجنبية، مشيراً إلى أنه في الجانب الآخر هناك نماذج مشرفة يحتذى بها وضعت تشريعات وضوابط لإصدار تراخيص إشهار مراكز التحكيم، مستشهداً بتجربة البحرين في إنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، والذي شكل له مجلس تحكيم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم بتجربة إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

كما نوه نجم بالتجربة الرائدة لكل من إمارة دبي في إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي وإمارة الشارقة في إشهار مركز الشارقة للتحكيم الدولي ومركز الإمارات للتحكيم البحري وكذلك المملكة العربية السعودية التي رخصت لإشهار المركز السعودي للتحكيم التجاري، فيما نظم قانون التحكيم القطري في المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم (2) لسنة 2017، والذي وضع ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر.