+A
A-

تسرق ذهب مخدومتها وتبيعه بأقل من نصف سعره

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، ومدحت حموده، وأمانة سر يوسف بوحردان، استئناف خادمة (55 عامًا) مُدانة بسرقة طقم ذهب قيمته 2400 دينار مملوك لمخدومتها التي عملت لديها قرابة 17 عامًا، وباعته بأقل من نصف قيمته، وأيدت المحكمة معاقبتها بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ والإبعاد نهائيًا عن البلاد.

فيما حكمت محكمة أول درجة على سائق الكفيل المجني عليه بالحبس لمدة 10 أيام عن تهمة عدم تجديد رخصة الإقامة، وبرأته من تهمة الاشتراك مع الخادمة في ارتكاب جريمتها، وأمرت بإبعادهما نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وهو ما لم يستأنفه السائق.

وتتلخص وقائع القضية فيما جاء بحكم المحكمة بأن المستأنفة سرقت طقمًا من الذهب، والخاص بزوجة كفيلها، وتبلغ قيمته 2400 دينار، ومن ثم توجهت إلى السوق برفقة سائق العائلة ومن دون علم السائق أنها سرقت ذلك الذهب، إلا أنه ثبت للمحكمة إقامته في البلاد بطريقة غير مشروعة منذ بداية العام 2017.

وبالتحقيق مع المستأنفة اعترفت بما نسب إليها، وقالت إنها عملت لدى أسرة المجني عليها منذ قرابة 17 عامًا، وأن راتبها وصل إلى 110 دنانير.

وقررت أنها في اليوم الذي ارتكبت فيه السرقة، كانت قد شاهدت أثناء ما كانت تجري عملية تنظيف غرفة زوجة كفيلها، مجموعةً من المصوغات الذهبية موضوعةً أسفل إحدى الطاولات، وهي عبارة عن قلادة وخاتم، ومضاعد وحلق أذن.

وأضافت أنها اختلست ذلك الطقم واتصلت بسائق الأسرة وطلبت منه توصيلها إلى السوق، والذي أجابها في طلبها، ودخلت أحد محلات بيع وشراء الذهب وباعت له الطقم بمبلغ 1000 دينار فقط، مشيرةً إلى أنها أعطت المتهم الثاني مبلغ 20 دينارًا فقط، فيما أجرت عملية تحويل لكامل المبلغ المتبقي لصالح عائلتها في بلدها.

وثبت للمحكمة أن المستأنفة في غضون العام 2016، اختلست المنقولات المملوكة لكفيلها حال كونها أحد العاملين في المكان وبقصد الإضرار بمتبوعها وكان ذلك في مسكنه.

فيما كانت أحالت النيابة العامة المتهم الثاني “السائق” معها للمحاكمة على اعتبار أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنه أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن انتهت رخصة إقامته ولم يعمل على تجديدها.

وذكرت أول درجة في حيثيات حكمها بشأن براءة المتهم الثاني من التهمة الاولى، بأن واقعة الدعوى خلت من ثمة دليل تطمئن إليه لارتكاب المتهم الثاني لتهمة الاشتراك سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق.