+A
A-

الملك يصدر قانونا بتعديل “المعاملات الإلكترونية”

 صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر قانونا رقم (34) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه:

المادة الأولى: تستبدل كلمة “الهيئة” بكلمة “الوزارة”، ويكون تعريفها: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعبارة “الرئيس التنفيذي” بكلمة “الوزير”، ويكون تعريفه: الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الواردتين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية.

وتستبدل كلمة “الهيئة” بكلمة “الوزارة” الواردة في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وعبارة “الرئيس التنفيذي” بكلمة “الوزير” الواردة في المادتين (16) و(26)، وعبارة “للرئيس التنفيذي” بعبارة “للوزير” الواردة في المادتين (16) و(17)، وكلمة “الهيئة” بعبارة “وزارة التجارة والصناعة” الواردة في المادة (23) من ذات المرسوم بقانون.

المادة الثانية: يُستبدل بنصوص المواد (2) البند (2) الفقرة (ج)، (4) البند (1) وصدر البند (2) و(5) البند (1) و(9) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، النصوص الآتية:

مادة (2) البند (2) الفقرة (ج):

ج. المحررات والمستندات التي يجب توثيقها وفقاً للقانون.

مادة (4) البند (1) وصدر البند (2):

البند (1): مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يجوز للجهات العامة إرسال أو تسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في نطاق أداء الأعمال المنوطة بها.

صدر البند (2): يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بالهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، قراراً ينظم الاشتراطات الفنية بشأن إرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، وذلك خلال فترة لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

مادة (5) البند (1):

1 . للسجلات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بحسب الأحوال، وذلك متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وقرارته التنفيذية، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني من حيث صحتها، وإمكان العمل بمقتضاها لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً- في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل.

مادة (9): 1 . مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه المادة، إذا اشترط القانون حفظ مستندات أو سجلات أو معلومات سواء في شكل إلكتروني أو ورقي، فإن هذا الشرط يكون متحققاً، إذ تم حفظ تلك المستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل إلكتروني متى توافرت الشروط الآتية:

أ‌. أن يتم حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات الأصلية التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها.

ب‌ . أن تكون المعلومات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها لاحقاً.

ج. حفظ المعلومات -إن وجدت- التي تمكن من تحديد مصدر المستند الإلكتروني وجهة وصوله وتاريخ ووقت إرساله واستلامه.

2. لا يمتد الالتزام بحفظ المعلومات وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة إلى أية معلومات تنشأ بصورة معتادة أو تلقائية عند إنشاء أو أرسال أو استلام السجل.

3 . يجوز لأي شخص استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر.

4 . ليس في هذه المادة ما يحول دون الآتي:

أ‌. وجود نص في قانون آخر يقضي بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجلات إلكترونية وفق نظام إلكتروني خاص أو باتباع إجراءات محددة، أو الحفظ أو الإرسال أو الاستلام عبر وسيط إلكتروني محدد.

ب‌. بمراعاة ما ورد في البند (2) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز للجهات العامة أن تحدد اشتراطات إضافية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية تخضع لاختصاصها.

المادة الثالثة: يضاف إلى المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية بند جديد برقم (3)، وإلى الفقرة الأولى من المادة (26) من ذات القانون بند جديد برقم (ج)، ويعاد ترقيم باقي بنود هذه الفقرة، نصها الآتي:

مادة (24) بند (3): 3 - يعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة، ولا يزيد عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مئة وخمسين ألف دينار.

ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (26) الفقرة الأولى البند (ج):

ج. تحديد واعتماد الوسائل والأنظمة الإلكترونية للتحقق من هوية المتعامل بهدف استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.