+A
A-

6 نوفمبر المرافعة الختامية باختلاس “البلديات”

قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية فساد مالي وإداري، والمتهم فيها رئيس إحدى الدوائر بوزارة شؤون البلديات والزراعة وموظف آخر، مُخلى سبيلهما، كانا قد تمكنا من اختلاس أكثر من 44 ألف دينار من المال العام من خلال التجاوزات التي ارتكباها في مشروع الحظائر بمنطقة الهملة والتابع لوزارة البلديات والتخطيط العمراني، حتى جلسة 6 نوفمبر القادم؛ للمرافعة الختامية.

وذكر أحد شهود الإثبات الذين زاد عددهم عن 30 شاهدًا، أن وبصفته مديرًا للموارد المالية بوزارة البلديات والزراعة وبناءً على انضمامه للفريق المعد لإعداد وتخطيط مشروع حظائر الهملة الخاص بتوفير حظائر للمربين المتضررين، اكتشف قيام المتهم الأول بتأجير وتوزيع الأراضي (الحظائر) على عدد من الأشخاص ودون طرح مزايدة من قبل المشروع وهو ما يعد مخالفًا لقانون تنظيم المناقصات، وتبين له عدم وجود أرصدة استلام تلك المبالغ التي تسلمها من المستفيدين إضافة إلى كون قيمة الحظائر المؤجرة لا تتناسب مع القيمة السوقية لها.

وأضاف أنه علم من خلال الشكاوى التي تقدم بها بعض المُرَبِّين عن قيام المتهم الثاني بإجبارهم على اختيار مقاول واحد لبناء حظائرهم، فضلاً عن اكتشافه من خلال التدقيق على عملية الجرد المفاجئة على المزرعة المملوكة للوزارة اشتراك المتهمين ببيع موجودات بمبلغ 35 ألف دينار وإخراج العديد من المواشي والنخيل دون تثبيت اسم الجهة المتصرَّف بها وتوريد مقابلها لخزينة الوزارة، حيث إن جميع تلك الموجودات المتصرف فيها بحوزة المتهم الأول بموجب اختصاصه الوظيفي.

شاهدٌ آخر يعمل مراقبًا للإنتاج الحيواني ذكر أن المتهم الثاني تمكن بمساعدة الأول والذي كان يدير المزرعة من أن يحصل على 84 رأسًا من الغنم والماعز دون وجود مقابل لذلك التصرف أو إيداع ثمنها في خزينة الوزارة.

وأوضح شاهدان (أحدهما زوجة المتهم الثاني) أن المتهم الثاني طلب من الشاهد الأول منهما مساعدةً لكي يتمكن من الحصول على دعم مالي من “تمكين” باسمه ولصالح المتهم لكونه يتعذر عليه الحصول على الدعم وقد قام بذلك بحسن نية دون أن يعلم عن وجود أيٍ من الاشتراطات الواجب توافرها لذلك، وقال إنه لم يقم سوى بالتوقيع على الاتفاقية مع “تمكين”، وإنه لا يعلم بشأن باقي المستندات التي تم استخراجها باسمه. وأفادت الشاهدة الثانية أنها تقدمت بطلب للحصول على أرض في المشروع بناءً على اقتراح من زوجها المتهم الثاني، وأنها لم تكن تعلم بشأن الإجراءات والاشتراطات اللازم توافرها فيها، فضلاً عن أنها لم تقم بالتوقيع سوى على طلب استمارة تقديم الطلب لدى “تمكين”، وأنكرت علمها بباقي الإفادات التي تم استخراجها باسمها.

وقد ثبت بتقرير خبير التزوير والتزييف أن المتهم الأول هو الكاتب بخط يده للتوقيعات المذيلة بالإفادات (6 إفادات) وبطاقات مزاولة المهنة موضوع الفحص.

كما ثبت أن المتهم الثاني هو الكاتب بخط يده إلى التوقيع المنسوب إلى “زوجته” بالاتفاقية موضوع الفحص.

وتبيّن من أوراق القضية أن أحد المستندات الخاصة بإقرار استلام الشيك الصادر من أحد البنوك ثبت فيه حصول صاحب إحدى الشركات على مقدار الدعم المالي الممنوح لعدد 17 شخصًا مستفيدًا، والذي يقدر بـ 10 آلاف دينار لكل مستفيد أي بما مجموعه 170 ألف دينار، وذلك حال كون أحد المستفيدين من ذلك الدعم لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للحصول عليه.