+A
A-

مديرة بشركة اتصالات أخلّت بواجباتها ولم تكشف استيلاءات الموظفين

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية إحدى شركات الاتصالات أن تدفع لصالح مديرة سابقة فيها تم فصلها من دون إخطار، مبلغًا وقدره 18,500 دينار مع الفائدة بنسبة 6 % سنويًا، فيما رفضت تعويضها عن الفصل التعسفي؛ وذلك لأن المديرة أخلّت في وقت سابق لفصلها بواجبات وظيفتها في كشف التلاعب الذي أجراه عدد من الموظفين في الشركة، والذين استغلوا ثغرةً في توقيت الجرد واستولوا على فروقات المبالغ المورّدة من أجهزة الدفع الذاتي خلال العام 2012.

وجاء في حكم المحكمة أن المدعية كانت قد تقدمت بلائحة دعوى، ذكرت فيها أنها كانت تعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة اعتبارًا من 3/12/2006 لقاء أجر 1854 دينارا و500 فلس، إلا أنها بتاريخ 18/9/2016 قامت بفصلها من العمل ولم تؤد لها مستحقاتها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى وطلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها الأجور المتأخرة عن 8 أيام من شهر أغسطس بمبلغ 494 دينارا و500 فلس، وبدل الإجازة بمبلغ 1854 دينارا و500 فلس، وشهادة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 14,341 دينار، وكذلك التعويض عن التأخير في سداد الأجور والمستحقات طبقًا لنظام الادخار بمبلغ 16,382 دينارا و516 فلسا والمصاريف والأتعاب والفوائد بواقع 10 %.

وذكرت المحكمة أن الشركة المدعى عليها قدمت شاهدي إثبات، الذَين قالا إن سبب فصل المدعية اكتشاف الشركة وجود فروقات مالية بين المبالغ الموردة للخزينة من أجهزة الدفع الذاتي المتواجدة بالفروع وبين المبالغ الموردة للبنك، وبالتحقيق تبين استغلال موظفي الشركة في الفروع لثغرة في توقيت الجرد للاستيلاء على أجزاء من المبالغ الموردة في الماكينة العام 2012، ولكون المدعية مديرة الخزينة الرئيسة كان يتعين عليها عمل المطابقة اللازمة بين المبالغ التي سجّلتها الماكينة والموردة للبنك شهريًا.

وأوضحت المحكمة في حكمها أنه لما كانت المدعى عليها هي المكلف قانونًا بإثبات سدادها لأجر المدعية ولم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 494 دينارا و400 فلس وتلزمها بأدائه للمدعية.

وتابعت، حيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر عن الفترة المطالب بها رغم انتهاء علاقة العمل، إذ خلت مدونات الدعوى من عرض المدعى عليها على المدعية مستحقاتها وفق التسوية، وقد أصاب المدعية من جراء ذلك ضررًا في عدم الانتفاع بالأجر مما تقضي معه المحكمة بتعويضها القانوني بنسبة 6 %. وأضافت، حيث إن المدعى عليها لم تقدّم ما يدل على استنفاد المدعية رصيد إجازتها السنوية أو حصولها على البدل النقدي، ولما كان ذلك وكانت المدعية قد التحقت بالعمل في 3/12/2006 حتى 8/8/2016 ومن ثم تستحق بدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين وكسور السنة بواقع 40 يومًا أجر، إلا أن المحكمة تلتزم بطلبها وتقضي بمبلغ 1854 دينارا و500 فلس.

وبشأن ما أوردته المدعية بشأن مشروع الادخار المعمول به في الشركة بأن الموظف يقوم بالاشتراك في مشروع الادخار المعمول به في الشركة بنسبة لا تقل عن 4 % من الراتب، وكان الثابت بالصورة الضوئية من التسوية النهائية أن للمدعية مبلغ 16,194 دينارا و868 فلسا كمستحقات ادخار، ومن ثم تأخذ به المحكمة ولاسيما أنها لم تقدم ما يفيد كيفية حساب المستحق لها وتقضي به.

وأشارت إلى أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة، فإنه لا يحق لصاحب العمل إنهائه بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدته، إلا إذا توافر لديه أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل، فيحق له حينئذ فصل العامل دون تعويض، وأن تقدير خطأ العامل وما إذا كان يعتبر إخلالاً بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل يبرر فصله بدون مكافأة أو إخطار أو تعويض طبقًا لنص المادة 114 من قانون العمل من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها وفقًا لظروف الحال وطبيعة العمل.

وانتهت إلى أن المدعية أخلّت بالتزاماتها الجوهرية مما يفقد الثقة فيها ويبرر فصلها، وكان الثابت من الوصف الوظيفي للمدعية مراقبة الأرصدة البنكية للشركة على أساس يومي، وقد تبين بالتحقيق استغلال موظفي الشركة في الفروع لثغرة في توقيت الجرد والاستيلاء على أجزاء من المبالغ الموردة في الماكينة العام 2012، ولكون المدعية مديرة الخزينة الرئيسة وكان يتعين عليها عمل المطابقة اللازمة بين المبالغ التي سجلتها الماكينة والموردة للبنك شهريًا ولم يتم ذلك، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها قد انهت العقد بالإرادة المنفردة بمبرر تقبله المحكمة، ويتمثل في إخلال المدعية بالتزاماتها الجوهرية المترتبة على عقد العمل، وهو ما لا يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حقها وتقضي المحكمة بالرفض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 18,543 دينارا و768 فلسًا، وشهادة الخدمة وفائدة بنسبة 6 % سنويًا من الأجر وبالأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد و3 % لبدل الإجازة والادخار من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كلاًّ منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشان أتعاب المحاماة.