+A
A-

إلزام شركة عالمية بدفع 22 ألفا لمديرها الإقليمي

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى إحدى الشركات أن تدفع لصالح مديرها الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، والذي خدمها لمدة تصل إلى 17 عامًا، مبلغًا وقدره 21 ألفا و738 دينارًا و700 فلس، بعد أن تم إنهاء العقد بالتراضي فيما بين الطرفين، لكنه لم يحصل على المتبقي من مستحقاته المالية البالغة أكثر من 100 ألف دينار، كما ألزمت الشركة ومديرها السابق بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن مقابل أتعاب المحاماة.وقالت المحكمة أن المدعي كان قد أقام دعواه مطالبًا الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تودي إليه المتبقي من مستحقاته الثابتة بإقرارها والبالغ 21 ألفًا و739 دينارًا، والمستقطع من راتبه طوال مدة خدمته بواقع 654 دينار عن مبلغ 40 ألف دينار، وبالمصاريف والأتعاب واحتياطيًا بندب خبير محاسبي.

وأوضحت المدعي أنه كان يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير إقليمي بالشرق الأوسط، بموجب عقد غير محدد المدة، اعتبارًا من العام 1997 وبأجر 4977 دينارا شهريًا، وبتاريخ 28 أبريل 2014 تم إنهاء العقد بالتراضي، وتم الاتفاق بين الطرفين على سداد مستحقات المدعى عن مكافأة نهاية الخدمة، عن مبلغ 101 ألف و482 دينارا، وتم تحويل مبلغ 79 ألفًا و743 دينارًا و500 فلس إلى حسابه، ولم تؤدِّ الشركة له باقي مستحقاته، الأمر الذي حدا به لإقامه الدعوى.

وخلال نظر الدعوى ندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا، والذي باشر مأموريته، وأودع تقريره، الذي خلص بحثه فيه إلى نتيجة مؤداها أن مبلغ التسوية النهائية مبلغ 101 ألف و482 دينارا و200 فلس، تم تحويل مبلغ 79 ألفًا و743 دينارًا و506 فلوس، والمبلغ المتبقي من التسوية 21 ألفًا و738 دينارًا و700 فلس، وأن صافي مجموع الضرائب المقتطعة أثناء فتره العمل 20 ألفًا و893 دينارًا وأن المجموع للمبلغ المتبقي 42 ألفًا و632 دينارًا. أما بشأن طلب المدعي بإلزام الشركة بأن تؤدي له ما تبقى من مستحقاته بالتسوية، فلما كان الخبير المنتدب في الدعوى، قد أودع تقريره الذى تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى نتيجة مؤداها أن مبلغ التسوية النهائية هو 101 ألف و482 دينارا و200 فلس، تم تحويل مبلغ 79 ألفًا و743 دينارًا و506 فلوس، والمبلغ المتبقي من التسوية 21 ألفًا و738 دينارًا و700 فلس، ومن ثم تقضي بالمبلغ سالف الذكر.

لكنها ومن جهةٍ، أخرى قالت بشأن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له المستقطع من راتبه منذ العام 2000 ومكافأة نهاية الخدمة استنادًا على الراتب الأساسي غير المنقوص، فحيث أن طرفي الدعوى، كانا قد أفرغا علاقة العمل بينهما في العقد المؤرخ 16 ديسمبر 1996 والمرفق صورته الضوئية بتقرير الخبير، وكان المدعي قد قدّم صورة ضوئية للتسوية التي تضمنت استحقاقه لمبلغ 94 ألف و528 دينارًا و560 فلسًا مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 6953 آلاف دينار كبدل إخطار وبدل الإجازة، وتضمنت أنها تسوية نهائية وأنه يتنازل عن كل المطالبات والدعاوى والحقوق، شاملاً من دون حصر المطالبات القانونية والتعاقدية جانب الشركة المدعى عليها، أو أي فروعها سواء تكون أو قد تكون محل دراسة الطرفين عند التوقيع هذه الاتفاقية، وتضمنت تفاصيلها وتوقيع المدعى عليها، وتم تحويل مبلغ 79 ألفًا و743 دينارًا و506 فلوس، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة، أن التسوية والتي لم تنتقص من حقوق المدعي المقررة، قانونًا ولا سيما أن العقد بعد انتهائه تحول الحق العمالي إلى حق مالي يرد عليه الإبراء بمثابة صلح ملزم للطرفين، ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه وقد ارتضاها  المدعي بالتوقيع عليها وتحويل جزء منها له، ولم ينل من صحتها، ومن ثم تكون لها كامل الحجية كدليل في النزاع، وليس كسبب مانع من نظرها، ولاسيما أن الشركة المدعي عليها فرع لشركة أجنبية تضمنت سياسة الموارد المالية لها للمهن المتنقلة عالميًا خضوع وظيفة المدعي لضرائب الدخل مما تقضي معه المحكمة بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي، مبلغ 21 ألفًا و738 دينارًا و700 فلس ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها والمدعي بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن مقابل أتعاب المحاماة.