+A
A-

رفض استئناف مُدان بحيازة 3.5 كيلو “حشيش”

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة مستأنف بالسجن لمدة 7 سنوات مع الأمر بتغريمه مبلغ وقدره 5000 دينار وبمصادرة المضبوطات؛ لإدانته بحيازة قرابة 3.5 كيلوجرام من “الحشيش” لم يقصد بيعها أو تعاطيها.

وتتمثل تفاصيل القبض على المستأنف في أن التحريات السرية التي أجراها ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أفادت بأن المُدان يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

ونفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، فقد انتقلت قوة من أفراد الشرطة إلى مسكن المتهم، والذي تم القبض عليه حال عودته إلى مكسنه.

وعثروا في السيارة التي كان يقودها وتعود ملكيتها إلى شقيقه، على عدد 3 قطع كبيرة الحجم ملفوفين بورق نايلون، وعدد 5 قطع أخرى مختلفة الأحجام، ثبت أنها كلها مادة الحشيش المخدرة، فضلاً عن فتات، و3 سكاكين ملوثين بالمادة ذاتها.

كما عثروا على ميزان حساس وورق لف “كاغد”، وكيس نايلون شفاف وكرتون ملوث بآثار للمخدر المذكور.

وثبت من وزان الكمية المضبوطة بحوزته أنها تصل إلى 3 كيلو و454 جراما و8 سنتيغرامات.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 9 أكتوبر 2016، حاز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة القنب “الحشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.