+A
A-

الحكومة: أولوية المنتج الوطني في المشتريات مخالف للاتفاقات

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب).

ويتضمن مشروع القانون أن يستبدل بنص البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية المشار إليها، النص الآتي: تعطى المنتجات الوطنية في مشتريات الأجهزة الحكومية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10 %.

وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتجات الوطنية كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواءً كانت في صورتها الأولية أو في مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجا وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي لهذه الدول.

ويقصد بالأجهزة الحكومية كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها.

الغرض متحقق

من جهتها، ارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لمخالفته للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية الصادر باعتمادها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2015، حيث يجب ألاّتخرج النصوص التشريعية الوطنية عما تقرره الاتفاقات الدولية.

وأكدت الحكومة أن الغرض من مشروع القانون متحقق، حيث بينت النصوص الواردة بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبدأ الأفضلية في المشتريات من المنتجات الوطنية، وهو ما يحقق مقصود وأهداف مشروع القانون الماثل.

مخالف للاتفاقية الاقتصادية

في حين أشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ملاحظاتها أنه وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تمت الموافقة عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002، فإن مفهوم المنتجات الوطنية لم يعد قاصرا على المنتج المحلي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل أصبح أوسع من ذلك، فكل منتج تم إنتاجه في أيٍّ من الدول الأعضاء بالمجلس هو بمثابة منتج وطني، وحظرت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التفرقة في المعاملة بين السلع المنتجة في أيٍّ من دول مجلس التعاون.

وأوضحت أن قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالموافقة على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عرف الأجهزة الحكومية بأنها “كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها”، والتزاماً بالتعريف سالف الإشارة تكون النسبة الصحيحة لمساهمة الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الشركات صاحبة المشتريات وغير المملوكة لها بالكامل هي ألا تقل عن 51 % من رأس مالها، وليس فقط تزيد على 50 % من رأس المال كما جاء بمشروع القانون.

وذكرت الهيئة ان نص قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون على أن “تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة (10 %) عشرة بالمئة على سعر المنتج الأجنبي...”، وحيث إن مشروع القانون نصَّ على أن تكون أفضلية المنتجات الوطنية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة (15 %)، فإنه بذلك يكون قد خالف قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

لا حاجة للتعديل

من جهتها، أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى عدم الحاجة إلى تعديل مشروع القانون، حيث إن القرارات الصادرة عن سمو رئيس مجلس الوزراء تفي بمتطلبات القانون، وهي كالآتي:

‌أ. القرار رقم (40) لسنة 2015 باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نظَّم هذا القرار عملية المشتريات الحكومية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها.

‌ب.    القرار رقم (06 – 2416) لسنة 2017 بتخصيص حصة نسبتها 20 % من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة 10 % من مزايدات المرافق الخدمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل المشتريات الحكومية لوضع المعايير وآليات التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة.

إعادة نظر

ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يتم إعادة النظر في مشروع القانون؛ كونه يتعارض مع البند (هـ) من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002، والذي ينص على أنه يتم معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، والتي أكد البند (1) من المادة الثانية والثلاثين من هذه الاتفاقية بأن تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء، حيث إن مشروع القانون ينص على وجود تفرقة في المعاملة بين السلع المحلية والسلع المنتجة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.