+A
A-

المادة 6 العقوبة السابقة العقوبة المقترحة

يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها.

وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة.

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.

وفي حال تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرارها مرة أخرى في السنة ذاتها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ويُسحب الترخيص نهائياً.    يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون. وفي حال تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مئتي ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُلغى الترخيص نهائيا.