+A
A-

إلزام شركة بدفع 119 ألف دولار لموظفة أوروبية

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مملكة البحرين بأن تدفع لصالح موظفة أوروبية كانت قد فصلتها تعسفيًا وامتنعت عن سداد بعض أجورها المتأخرة، مبلغًا وقدره 119 ألف دولار.

وذكرت المحكمة في حكمها أن المدعية رفعت دعواها للمطالبة فيها بإلزام الشركة الأجنبية التي كانت تعمل لديها، أن تدفع لها الأجور المتأخرة عن الفترة من يوليو 2015 وحتى فبراير 2016، بقيمة 80 ألف دولار، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور إضافة إلى البدلات الأخرى كالأخطار والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة، كما طالبت بتعويضها عن الفصل التعسفي، وتوفير شهادة الخدمة، وتذكرة السفر وبمصروفات الدعوى.

وأضافت أن المدعية ذكرت في لائحة دعواها أنها كانت تعمل لدى الشركة عن طريق عقد غير محدد المدة نظير أجر شهري وقدره 10000 دولار أميركي، وفي مطلع العام 2016 لم تحصل على الأجر المتفق عليه، مما يعد فصلًا تعسفيًا، ولم تؤدِّ إليها الشركة المدعى عليها مستحقاتها، موضحةً أن المدعية قدمت ما يثبت ادعائها، عملًا بقانون الاثبات والوارد فيه أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه طبقًا للمادة 40/4 من قانون العمل فإذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرؤ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور.

ولفتت إلى أنه عن طلب المدعية الأجر المتأخر، فإنه من المقرر قانونًا عملًا بالمادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر عملًا بالمادة 46 من قانون العمل على أنه لا تبرؤ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل.

ولما كانت الشركة هي المكلفة قانونًا بإثبات سدادها لأجر العامل ولم تقدم ما يفيد استلام المدعي لأجره عن المدة المطالب بها ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالأجور المتأخرة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 80 ألف دولار.

أما عن طلب المدعية مكافأة نهاية الخدمة فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعية هي من قامت بإنهاء العقد بتاريخ 1 مارس 2016 وكانت بدأت خدمتها في 1 يونيو 2011 ومن ثم تكون مده خدمتها 4 سنوات و9 أشهر تستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 79 يومًا، بما يوازي مبلغ 25 ألفا و866 دولارا، باعتبار الأجر الأساسي 8000 دولار حسبما ورد بالصورة الضوئية لعقد العمل وهو ما تقضي به المحكمة.

كما قررت أنه وعن طلب المدعية بدل الإجازة السنوية، فحيث إن الشركة لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعية لرصيد إجازتها السنوية أو حصولها على البدل النقدي، ولما كان ذلك وكانت المدعية قد التحقت بالعمل في 1 يونيو 2011 حتى 1 مارس 2016 ومن ثم تستحق بدل الإجازة عن مده العمل بواقع 52 يوم أجر تقريبًا بما يوازي مبلغ 13 ألفًا و866 دولارا، وهو ما تقضي به المحكمة.

كما أكدت المحكمة في حكمها أن العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يستحق عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل، كما يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلًا نقديًا طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من القانون المذكور. وانتهت المحكمة إلى القول بشأن طلب المدعية تذكرة السفر، فإن القانون ألزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف إعادة هذا العامل الأجنبي إلى بلده بعد انتهاء عقد العمل أيًا كان سبب انتهائه، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر.