+A
A-

عقوبة التحريض على ارتكاب الفجور تصل إلى 7 سنوات

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 الذي يتضمن تشديد العقوبة لكل من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات.

وبحسب المشروع بقانون يعاقب الجاني إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تجاوز  10وات، كما تشدد العقوبة الموجودة في المواد (324، 325، 326) إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه بحيث لا تجاوز 15 سنة.

وأبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقها مع ما ورد من أحكام في تعديل المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كونه تعديلاً تضمن تشديد العقوبة المقررة في جريمة من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

وأوضحت ان التعديل لا يُعد من قبيل التشديد الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، ولا يشكل مساساً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأشارت الى الإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما ورد في أصل القانون النافذ، والذي يضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بدلاً من تشديد العقوبة، كونه يرمي إلى تحقيق ذات الأهداف والغايات

ووفقا لما ورد في المذكرة المرفقة لمشروع القانون فإنه يهدف إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.