+A
A-

خليجي يتطاول على قاض ويعتدي على شرطي

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمًا خليجي الجنسية (45 عامًا) بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهامات؛ لإدانته بالاستهزاء بقاضي محكمة التنفيذ وإخلاله بإحدى الطرق العلنية بمقامه، والتعدي على الشرطي مندوب مركز الشرطة الذي أحضره بالضرب، بعد أن تم القبض عليه لدفع مبلغ بشأن مطالبة مالية في ملف تنفيذي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها عند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم فتُعمِل بحقه المادة (72) من قانون العقوبات.

وتتحصل وقائع القضية فيما أبلغ به الشرطي المجني عليه الأول، والذي ذكر أنه في حوالي الساعة 12 مساءً، وأثناء وجوده في قاعة محكمة التنفيذ السابعة وأثناء أدائه لواجب عمله على اعتبار أنه مندوب عن مركز شرطة المحرق، وبرفقته المتهم؛ كونه مكلفًا بعرض الموقوفين على المحاكم، إذ صادر بحق المتهم أمر بالقبض في ملف تنفيذ، فقد تطاول الأخير على هيئة المحكمة حال عرضه عليها، عن طريق الصراخ والتحدث بأسلوب غير لائق ونظرة استهزائيه للقاضي.

وأوضح أنه وبعد إدخال المتهم على قاضي محكمة التنفيذ - المجني عليه الثاني - سأله القاضي عن مقدار المبلغ الذي يمكنه دفعه لصالح المنفذ له؛ من أجل إلغاء أمر القبض الصادر بحقه، وعندها استهزأ المتهم بالقاضي وبدأ بالصراخ عليه بالقول “أي فلوس أي خرابيط ما راح أدفع شي”، كما أنه رفع يده على القاضي مستهزئا.

وقال الشرطي إنه أمسك في ذلك الوقت يد المتهم وأنزلها، لكن المذكور دفعه بيده وصرخ عليهم “انتو كل تبون فلوس منّا”، وبالرغم من أن القاضي نصحه بالصمت حتى لا يتم تحويله للنيابة العامة إلا أن المتهم واصل استفزازاته بالقول “حولني، فلوس ما راح أعطيكم...”.

وبعدها أخرج الشرطي المجني عليه المتهم من قاعة المحكمة بناءً على أمر من القاضي، إلا أن المتهم رفض السير معه أو تقييده بـ “الهفكري” وكان يسحب يده بالقوة وواصل الاعتداء عليه بالضرب بيده، مما تسبب له بإصابات عدة في يده اليسرى ورجله اليسرى؛ حتى تمكن وبمساعدة من شرطيين آخرين من السيطرة عليه وإيداعه في غرفة التوقيف بالمحكمة.

وجاء في أوراق القضية أن محكمة التنفيذ أصدرت امرًا بالقبض على المتهم، على يخلى سبيله إذا ما دفع مبلغًا وقدره 1201 دينار و61 فلسًا في ملف التنفيذ المنفذ ضده فيه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 8 نوفمبر 2017، أولًا: اعتدى على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام وهو العريف (المجني عليه الأول) وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته، وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا.

ثانيًا: أهان بالإشارة والقول قاضي التنفيذ (المجني عليه الثاني) أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.