+A
A-

“البلاد” تنشر ردود الحكومة على استفسارات “الضمان الصحي”

سيشهد مجلس النواب مناقشة حاسمة في جلسته المقبلة التي ستدور حول إصدار أول قانون للضمان الصحي المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016 المقدم من الحكومة من خلال توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار.

وتنفرد “البلاد” بنشر تفاصيل أجوبة الحكومة على أسئلة مجلس النواب، التي تعتبر بمثابة إجابة على تساؤلات المواطنين والمقيمين والزائرين في مملكة البحرين والمتعلقة بمختلف جوانب قانون الضمان الصحي.

وأوردت الحكومة في أبرز أجوبتها بأن صندوق التأمين الصحي سيلزم صاحب العمل بإشراك العاملين لديه من غير البحرينيين في الضمان الصحي الإلزامي، إضافة إلى من يعوله العامل أو الكفيل من أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك، من خلال إبرام عقد ضمان صحي مع أي من مزودي التغطية التأمينية وذلك وفقا للمادة (29/ب) من المشروع.

إلى جانب أن المريض سيخضع إلى إجراء فحص دوري كل 3 أشهر أو 4 أشهر، وفقًا لنظام الضمان الصحي، وسيتم توقيع الكشف الطبي وتحديد الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة لكل حالة بمعرفة الأطباء المختصين في المراكز الصحية وبالتالي يمكن للمواطن إجراء فحص دوري إذا كانت حالته تستدعي ذلك وفقًا لما يقرره الطبيب المختص. ومن المقرر أن يهدف القانون، حسب ما نشره مجلس النواب، إلى توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار، ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، عن طريق إنشاء صندوق للضمان الصحي، يكون مزوِّدًا للتغطية التأمينية مع شركات التأمين الصحي المصرح بها، ويتولّى التعاقد مع مقدّمي الخدمات الصحية للمستفيدين في إطار منظومة متكاملة للضمان الصحي قائمة على أسس الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية الحكومية.

ما المستشفيات المفتوحة للرزمة الإلزامية للمواطنين؟

- المستشفيات المفتوحة للرزمة الإلزامية للمواطنين هي المؤسسات الصحية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي تشمل دون حصر المستشفيات والمستشفيات التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الطبية العلاجية والمجمعات الطبية والعيادات ومراكز مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة، وفقًا للمادة (63) من المشروع.

هل يحق للمواطن التحوّل من المركز الصحي الذي اختاره أو طلب تحويله إلى طبيب آخر؟

- يكون للمستفيد الحق في اختيار أحد مراكز الرعاية الأولية المعتمدة وفقًا للأحكام والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة وفقًا للمادة (93/أ) من المشروع، ويحق للمواطن التحويل من طبيب إلى طبيب أخر وفقًا للأحكام والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.

إذا تجاوز المواطن كلفة العلاج المحددة له، هل سيقوم هو بدفع التكاليف الإضافية؟

- يوفر الصندوق التغطية التأمينية للمواطن ومن في حكمه أيا كانت التكلفة، ولا يوجد حد أقصى لكلفة العلاج المحددة للمواطن البحريني ومن في حكمه، بل يتكفل الصندوق بسائر مصاريف العلاج، حتى وإن تطلب الأمر العلاج في الخارج.

بعض المواطنين يقومون بإجراء فحص دوري كل 3 أشهر أو 4 أشهر، هل سيكون هذا الخيار متوفرًا بعد تطبيق الضمان الصحي؟

- وفقًا لنظام الضمان الصحي فإنه سيتم توقيع الكشف الطبي وتحديد الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة لكل حالة بمعرفة الأطباء المختصين في المراكز الصحية وبالتالي يمكن للمواطن إجراء فحص دوري إذا كانت حالته تستدعي ذلك وفقًا لما يقرره الطبيب المختص.

ما الاستفادة التي ستجنيها الحكومة من هذا القانون؟ وكم المبلغ الذي سيتم دفعه للضمان على المواطنين؟

- بخصوص الاستفادة المالية فإن من أهم أهداف المشروع هو الاستدامة المالية ورفع الجودة وضمان استمرارية الخدمات الصحية، والكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد وتقديم خدمة جيدة بتكلفة مناسبة، أما بالنسبة إلى المبلغ الذي سيتم دفعه للضمان على المواطنين، فإنه سيتم توحيد المعلومات الصحية التي تمكن جهاز المراقبة والحكومة في مركز حكمة على السيطرة المالية على النظام تحديد قيمة الاشتراك للمواطنين البحرينيين حسب الدراسات الاكتوارية الدورية.

المادة (37) يقترح أصحاب السعادة النواب وضع بند للمنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن الآن ضمن الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين؟

- نصت المادة (37) فقرة (أ) من المشروع على مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوصات الطبية، وتم ذكر بعض هذه المنافع على سبيل المثال وليس الحصر، وبالتالي فقد تم تحديد المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن ضمن الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين.

هل يمكن لحامل الوثيقة زيادة حدود التغطية التأمينية بحيث تشمل حالات مرضية أخرى؟

- يجوز للمؤمن عليه الحصول على خدمات إضافية من خلال الرزم الاختيارية، وبكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نصت عليه الوثيقة الموحدة، بالنظام الضمان الصحي، بالاتفاق مع شركة التأمين.

هل توجد مبالغ اقتطاع تحمل وكم نسبها، وقيمتها، للزيارة الواحدة، كما هو معمول به الآن وهل سيترتب على المواطن في القانون الجديد بند التحمل، علمًا أن كلًا من الحكومة وصاحب العمل سيقومان بدفع مبلغ التأمين والتحمل عند الحصول على الخدمات الصحية، وما الحالات المستثناة من ذلك؟

- تلتزم الحكومة بتحمل كافة الأعباء المالية لإشراك المواطنين في الضمان الصحي الإلزامي، فلا يتحمل المواطن البحريني أي عبء مالي في هذه الرزمة، أما بالنسبة إلى المقيم فهو بحسب منافع الرزمة.

ما الحد الأقصى الملزم لشركات التأمين بالرد على طلبات المؤمن لهم في قبول أو رفض تغطية الطبيب والعلاج في المستشفيات، وما دور المجلس الأعلى للصحة في المتابعة اللحظية للحالات الطارئة؟

- للمجلس الأعلى للصحة، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي. إصدار مدونة السلوك الواجب على مزودي التغطية التأمينية مراعاتها بما في ذلك قواعد وإجراءات وآليات البت في طلبات الموافقة على تحمل تكاليف الإجراءات الطبية وتسوية المطالبات المالية، وفقًا لما نصت عليه المادة (49/ب) من المشروع.

كيف يتم التأمين على ذوي الأمراض المزمنة؟

- مشروع القانون لم يفرق بين ذوي الأمراض المزمنة وغيرهم، وسيلتزم الصندوق بتوفير الرزم الصحية الإلزامية للمواطنين أيًا كانت حالتهم المرضية.

ما نظام الحماية التي يستخدم لبرنامج الضمان الصحي؟

- على حسب ما يحدده المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة بما يكفل سرية معلومات المستفيد.

هل هناك التزام من قبل الحكومة أو صاحب العمل بالتأمين على زوجة أحد موظفيها وأولاده في حالة قدومهم للملكة بتأشيرة زيارة؟

- تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوار وفقًا للمادة (2/أ) و(26/أ) من المشروع كما يوفر الصندوق التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي للمواطن ومن في حكمه ولغير البحريني الذي يشغل وظيفة في أي الجهات الحكومية، وفقًا للمادة (27/أ) من المشروع.

هل يتم تغطية المولود من اليوم الأول للمؤمن لها التي يوجد لديها تغطية حمل وولادة سواء كانت موظفة أو معالة؟

-  يتم تغطية المولود من يوم تسجيله في سجل المواليد طبقًا للقانون.

هل يحق للمؤمن عليه (في حال كان موظفا حكوميا أو موظف قطاع خاص أو صاحب عمل) التأمين على أبنائه؟

- سيوفر الصندوق لموظف الحكومة الأجنبي الضمان الصحي الإلزامي، ويلتزم صاحب العمل بإشراك عماله غير البحرينيين في الضمان الصحي الإلزامي، إضافة إلى من يعوله العامل أو الكفيل من أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك، من خلال إبرام عقد ضمان صحي مع أي من مزودي التغطية التأمينية وفقا للمادة (29/ب) من المشروع.

- هل تغطي وثيقة الضمان الصحي الحوادث المرورية سواء لديه رخصة أو ليس لديه، وسواء سارية المفعول أو منتهية الصلاحية أو يكون مخالفا للأنظمة والقوانين المرورية؟

سيتم توفير الرزم الصحية الإلزامية للمواطنين البحرينيين أيا كان سبب المرض أو الإصابة.

هل حددت وثيقة الضمان الصحي حدا معينًا للعمر الحكومة وصاحب أو صاحب العمل للتأمين على منسوبيه؟

- لا يوجد حد معينا للعمر تقوم به الحكومة للمواطن البحريني، وأما بالنسبة فيما يخص المقيم فهو على حسب الرزمة.

ما الحالات التي يمكن لصاحب العمل (قطاع عام أو قطاع خاص) من خلالها إلغاء وثيقة التأمين الصحي للمواطن والمقيمين؟

- لا يجوز إلغاء وثيقة الضمان الصحي الإلزامي للمواطن، أما بالنسبة للمقيم فيحدد قرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون العمل، القواعد والشروط والإجراءات التي يتعين على صاحب العمل مراعاتها لإشراك عماله غير البحرينيين، والأحوال التي تنتفي فيها مسؤولية صاحب العمل، والآثار المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام والمعلومات والبيانات والإرشادات المتعلقة بالتغطية التأمينية ونطاقها والتي يتعين إحاطة العامل بها وغير ذلك من المسائل، وذلك وفقًا للمادة (29/و) من المشروع.

هل يغطي التأمين الإصابات الرياضية لغير الرياضيين ومن في حكمهم الذين لديهم وثائق خاصة؟

-  سيتم توفير الرزم الصحية الإلزامية للمواطنين البحرينيين أيًا كان سبب المرض أو الإصابة.

هل تغطي تكاليف إعادة جثمان المؤمنين إثر تعرضه لحادث وأسفر عن وفاته؟

- نعم، تغطى تكاليف إعادة جثمان المؤمنين البحرينيين إثر تعرضه لحادث وأسفر عن وفاته، أما بالنسبة للمقيمين فهو على حسب الرزمة.

ما مدى تغطية وثيقة الضمان الصحي لحوادث السيارات؟

- سيتم توفير الرزم الصحية الإلزامية للمواطنين أيًا كان سبب المرض أو الإصابة.

هل يحق لصاحب العمل تحديد عمر معين للتغطية التأمين لمنفعة الحمل والولادة؟

- يحدد بقرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون العمل القواعد والشروط والإجراءات التي يتعين على صاحب العمل مراعاتها لإشراك عماله غير البحرينيين، والأحوال التي تنتفي فيها مسؤولية صاحب العمل، والآثار المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام، والمعلومات والبيانات والإرشادات المتعلقة بالتغطية التأمينية ونطاقها والتي يتعين إحاطة العامل بها وغير ذلك من المسائل، وفقًا للمادة (29/و) من المشروع.

هل يمكن لصاحب العمل طلب استثناء منفعة الحمل والولادة من وثيقة الضمان الصحي لعدم قدرة المؤمن لها على الإنجاب؟

- لا يجوز لصاحب العمل تغيير أي بند في الرزمة الإلزامية للمقيمين، ويمكن له ذلك في الرزمة الاختيارية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الرزمة الصحية الاختيارية تشمل المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية.

هل يحق للمؤمن الاستفادة له من حد المنفعة السنة التأمينية المنصرمة وحتى الحد الأعلى للتغطية التأمينية خلال السنة التأمينية التي تليها؟

- نصت الفقرة “و” من المادة 29 من المشروع على أنه “يحدد بقرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون العمل، القواعد والشروط والإجراءات التي يتعين على صاحب العمل مراعاتها لإشراك غير البحرينيين، والأحوال التي تنتفي فيها مسؤولية صاحب العمل، والآثار المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام، والمعلومات والبيانات والإرشادات المتعلقة بالتغطية التأمينية ونطاقها والتي يتعين إحاطة العامل بها وغير ذلك من المسائل.

هل هناك التزام من صاحب العمل بالتأمين على روح المؤمن لها وأبنائها إذا كان زوجها مرافقا لها وليس لديه عمل؟

- يلتزم صاحب العمل بإشراك عماله غير البحرينيين في الضمان الصحي الإلزامي، إضافة إلى من يعوله العامل الكفيل من أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك، من خلال إبرام عقد ضمان صحي مع أي من مزودي التغطية التأمينية وفقا للمادة (29/ب) من المشروع.

هل تغطي وثيقة التأمين الصحي عمليات تركيب مفصل صناعي؟

- يوفر الصندوق التغطية التأمينية للمواطن ومن في حكمه أيا كانت الكلفة على حسب المنافع الواردة في المادة (37/أ) من المشروع.

هل تتم تغطية والولادة الناتجة عن التلقيح الصناعي لزوجة المؤمن له، كالتخصيب بواسطة الأنابيب أو أي وسائل أخرى للتلقيح الصناعي وكذلك علاج الأطفال حديثي الولادة المولودين نتيجة ذلك أو أي مضاعفات ناتجة عنها؟

- التلقيح الصناعي بالنسبة للمواطن البحريني حسب الضوابط مكفول المحددة والعلاج مكفول للأم والمولود، وأما بالنسبة لمعالجة الأطفال غير البحرينيين فيعتمد على عقد العمل ما بين صاحب العمل والعامل وفقًا للمادة (29/ب) من المشروع.

ماذا عن تأمين الموظفين غير التابعين للكفيل والذين مازالت إجراءات نقل كفالتهم تحت التنفيذ؟

- يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للهجرة والجوازات وهيئة تنظيم سوق العمل، بأحكام وقواعد وشروط الحصول على تراخيص الإقامة أو العمل بما يكفل إشراك العمال أو المكفولين غير البحرينيين في نظام الضمان الصحي، وتلزم الجهات المذكورة بتزويد المجلس الأعلى للصحة بالمعلومات والمستندات المتعلقة بإشراك العمال والمكفولين غير البحرينيين في نظام الضمان الصحي، وفقًا للمادة (34/ج) من المشروع.