+A
A-

السجن 10 سنوات لآسيوي يبيع الماريغوانا

أفادت المحامية أحد الضويحي أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أعفت موكلها (آسيوي) من تهمة بيع مادة الماريغوانا المخدرة، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي؛ لإقراره بمصدر بيعها لصالحه الذي تبين أنه شخص آسيوي أيضًا، والذي عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، فيما قضت بحبس متهمين آخرين كذلك بتهمة التعاطي لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاد المتهمين عن البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتحصل الواقعة في أن معلومات كانت قد وردت لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، تفيد قيام المتهم الثاني (آسيوي) بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد إجراء المزيد من التحريات تبين أنه يعمل في ترويج مادة الماريغوانا المخدرة.

وبناءً عليه أمر الملازم المذكور بتشكيل فريق ضبط وتم عمل كمين للمتهم الثاني، إذ تعاون مصدر سري في عملية القبض عليه، والذي اتفق معه على شراء كمية من الماريغوانا بمبلغ 100 دينار، وفي الموعد المتفق عليه توجه المصدر السري وتسلم من المتهم المادة المخدرة وسلمه المبلغ المصور، فتم القبض على المتهم الثاني.

وبسؤال المتهم المضبوط عن مصدر المادة المخدرة، قرر أنه يشتريها من المتهم الأول، وأبدى تعاونه في ضبط الأخير، إذ قام بالاتصال به وطلب منه شراء كمية من الماريغوانا بمبلغ 100 دينار، واتفقا على الالتقاء في محطة البترول القريبة من مسكنه بمنطقة مدينة حمد.

وبالفعل حضر المتهم الأول بسيارته وبرفقته المتهمان الثالث والرابع، وعند إتمام عملية التسليم والتسلم، قامت الشرطة بمداهمتهم والقبض عليهم.

وثبت للمحكمة أن المتهم الأول في غضون شهر أكتوبر العام 2017، حاز واحرز بقصد البيع والتعاطي نبات الماريغوانا المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، فيما ثبت أن المتهمين من الأول وحتى الرابع حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا. وأوضحت المحامية أحد الضويحي وكيلة المتهم الثاني أنها طالبت بإعفاء موكلها من تهمة البيع إعمالًا لنص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كون أنه بادر بإبلاغ السلطات الأمنية وضبط باقي الجناة، وأن الإعفاء في هذه الحالة يتم وجوبيًا، ويجب إعماله متى تحققت شروطه أي أن الإعفاء في الحالات المذكورة بنص المادة ليست جوازية، متى توافرت الحالات المنصوص عليها.