+A
A-

لا تأجير دون دفع فاتورة الكهرباء

في قرار حازم، أصدرت الإدارة العليا لهيئة الكهرباء والماء قرارا إلزاميا يقضي بعدم إيصال الكهرباء لأي عقار سواء للمالك أو المستأجر إذا كان أحد الطرفين مدين للهيئة ولو بدينار واحد.

ونص القرار على أنه يتوجب على المالك أو المستأجر في حال أراد توصيل التيار الكهربائي أن يدفع جميع الفواتير مستوجبة الدفع عليه لدى الهيئة، أو يقوم بإجراء تسوية الفواتير لدى موظفي الهيئة.

ولم يستثنِ القرار العقار المراد تأجيره، إذ يشمل القرار جميع الفواتير باسم المالك أو المستأجر. ويأتي هذا القرار بعد أن تم أخذ إجراءات حازمة لتقسيط المبالغ المتأخرة التي تراكمت في فواتير الكهرباء والماء لأصحاب المحلات التجارية، إذ تم تخفيض مدة التقسيط من سنتين إلى سنة ونصف السنة، فيما تم رفع سقف مدة تقسيط السكني من 4 سنوات إلى 10 سنوات.

واشترطت الهيئة في القرارات الجديدة ألا يكون راتب المشترك في أقساط السكني أعلى من 500 دينار، مشيرة إلى أن الهيئة تدرس الحالات بشكل إنساني أيضًا وتستثني أصحاب القروض ذوي الرواتب المرتفعة بتمديد أقساط الفواتير إلى 10 سنوات.

وأكد مصدر في هيئة الكهرباء والماء لـ “البلاد” أن عملية تقسيط الفواتير التجارية سارية، لكن تم تعديل عليها بتقليص المدة من سنتين إلى سنة ونصف السنة، مشيرًا إلى أن القرار سيطبق بأثر رجعي على الاتفاقات التجارية كافة.

وأشار إلى أن الباب مفتوح لكل أصحاب المحلات التجارية الذين تضرروا في تلك الفترة؛ للاستفادة من هذا الإجراء، لذا يرجى ممن يرغب منهم في التقسيط مراجعة مكاتب خدمات المشتركين لاتخاذ الإجراءات الإدارية؛ لإبرام اتفاقية تقسيط تلك الفواتير وفق خيارات متعددة لأساليب سداد الأقساط، والتي وفرتها الهيئة لجميع المشتركين لسداد أقساط المبالغ المتأخرة في فواتير الكهرباء والماء.