+A
A-

وزير الأشغال يلغي قيودا مفروضة على مقاهي الشيشة

ألغى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا وزاريا يتضمن اشتراطات مفروضة على المقاهي والمطاعم التي تقدِّم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة).

وقال وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبو الفتح لـ “البلاد” إن إلغاء القرار يعني شطب الاشتراطات البلدية المفروضة على المقاهي والمطاعم، ولكن يبقى قرار الترخيص لها بيد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبعد موافقة وزارة الصحة.

وعلمت “البلاد” أن الوزارة بصدد عقد اجتماع مع المديرين العامين بالبلديات والمسؤولين المعنيين خلال الأيام المقبلة؛ للتعريف بالموقف القانوني للوزارة من بعد إلغاء الاشتراطات البلدية.

ومن أبرز المواد الملغاة بالقرار اشتراط مسافة 200 متر بين المقهى أو المطعم -الذي يقدِّم الشيشة - وأقرب مسكن أو مستشفى أو مبنى حكومي أو سفارة أو مدرسة أو روضة أو معهد تعليمي أو دار عبادة.

ويفتح إلغاء هذه الاشتراطات الباب أمام زيادة طلبات ترخيص تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم.

ويشار إلى أن عدد سجلات المقاهي والمطاعم المنضوية تحت نطاق المشروبات والأطعمة وفق تصنيف السجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة يقدر بنحو 11 ألف سجل.

وكان وزير شؤون البلديات والزراعة الأسبق علي الصالح (رئيس مجلس الشورى الحالي) قد أصدر القرار الوزاري الملغى في نوفمبر 2006. وفيما يأتي بيان بعض الاشتراطات في القرار الملغى:

 

الاشتراطات العامة

1 - الحصول على سجل تجاري وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة.

2 - توفير أدوات السلامة والحريق في المقهى أو المطعم صالحة للاستعمال بناءً على الاشتراطات المقررة بمعرفة الدفاع المدني.

3 - عدم جواز إدخال أي تعديل على الهيكل الداخلي للمقهى أو المطعم إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والبلدية المختصة.

4 - توافر الاشتراطات العامة المقررة في الأنظمة المعمول بها في البلديات.

5 - توافر شروط حسن السلوك وعدم وجود موانع أمنية تحول دون الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط وفقاً لمتطلبات وزارة الداخلية.

الاشتراطات البلدية

1 - ضرورة بيان ما إذا كان المقهى أو المطعم سيقدم التبغ ومشتقاته للتدخين عند تقديم طلب الترخيص للبلدية.

2 - لا يسمح بالترخيص للمقاهي أو المطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته للتدخين في المناطق السكنية والحدائق والمتنزهات، ويجب ألا تقل المسافة بين المحل المرخص له وأقرب مسكن أو مستشفى أو مبنى حكومي أو سفارة أو مدرسة أو روضة أو معهد تعليمي أو دار عبادة عن 200 متر.

3 - يجب ألا يستخدم المقهى أو المطعم كمأوى للسكن.

4 - يجب ألا تقل المسافة بين المقهى أو المطعم وبين أقرب مصدر من مصادر التلوث البيئي مثل الكراجات والمداخن والمصانع وغيرها عن 150 مترا.

5 - يجب أن يشيد المبنى من مادتي الطابوق والأسمنت، وألا يدخل في تشييده أية مواد قابلة للاشتعال كالخشب والمطاط وغيرها.

6 - يجب أن تكون أرضية المبنى بارتفاع قدم واحد على الأقل عن مستوى أرضية الطريق العام.

7 - في حال وجود مطبخ في المحل يجب أن تتوافر فيه الاشتراطات الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

8 - يجب توفير أماكن لوقوف السيارات حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

9 - لا يجوز تقديم التبغ ومشتقاته، ولا يجوز وضع الكراسي على الأرصفة أو تقديم الشيشة خارج المحال المرخص لها بذلك إلا بترخيص مسبق من البلدية المختصة.

10 - يجب الالتزام بعدم فتح المحال المشار إليها في المناطق السكنية بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، وفي المناطق غير السكنية بعد الساعة الواحدة صباحا.

ويستثنى من ذلك الأماكن السياحية.