+A
A-

المرباطي لـ “البلاد”: رسوم شهادة “بدل فاقد” لا تطلب إلكترونيا وتدفع عند الحضور

رغم التحول الإلكتروني الذي تشهده مملكة البحرين نحو تسهيل إجراءات المعاملات الرسمية، مازالت البلديات متأخرة قليلا عن مواكبة هذا التطور، عبر فرض رسوم على العملاء نتيجة فقدهم أرصدة معاملاتهم، في الوقت الذي لا تطلب منهم هذه الرسوم في حال إجراء المعاملة إلكترونيا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي لـ “البلاد” أنه في الوقت الحالي عندما تنتهي المعاملة يتم إصدار رصيد مطبوع للعميل، وعند فقد هذا الرصيد يُطلب منه دفع مبلغ رسوم بدل فاقد، في حين أن مستخدمي أنظمة الحكومة الإلكترونية لا يُطلب منهم تقديم أي من أرصدة الدفع؛ لأنه من الأساس جميع المستندات والبيانات عن صاحب المعاملة محفوظة إلكترونيا.

وبيَّن أن طلب الرصيد الأصلي قد يؤخر المعاملات إداريا، كما قد يعطل مصالح العميل إن لم يكن في حوزته.

وقال: بناء على ذلك نطالب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير النظام الإلكتروني الداخلي، على نحو يسهل الوصول إلى جميع بيانات مقدم الطلب دون الحاجة إلى طباعة أرصدة ورقية بدل فاقد، إضافة إلى دور هذا المقترح في تيسير الإجراءات لمختلف الأطراف والتخفيف عن كاهل العميل.

وذكر أنه يعمل حاليا على بعض المراجعات على جدول تحديد الرسوم البلدية بأنواعها من باب تخفيف الأعباء على المواطنين.

وبيَّن أنه بصدد رفع مقترح بإلغاء بعض الرسوم البلدية المعنية بإصدار “بدل فاقد” التي يرى فيها تناقضا، وذلك في ظل وجود الأنظمة الإلكترونية التي تحفظ جميع قواعد البيانات لكل المشتركين في البلديات المختلفة.

وأوضح أن القرار رقم (22) لسنة 2005 بشأن الرسوم البلدية جاء على نحو يحدد جميع أنواع الرسوم البلدية سواءً كانت للمنازل بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية، أو تراخيص البناء، أو تراخيص الخدمات بأنواعها، إضافة إلى رسوم إصدار الشهادات المختلفة.

ولفت إلى أن قانون البلديات في المادة (19) في شأن اختصاصات المجالس البلدية أجاز للمجالس البلدية القيام ببعض المراجعات في هذا الصدد، حيث نص البند (ر) على “اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها”.

وأضاف: إن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قد خصت المجالس البلدية للقيام بتلك المراجعات، حيث جاء في أحكام المادة (16) أنه “تختص المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد أسس وفئات وقواعد وإجراءات تحصيلها والتظلم منها والإعفاء منها وإلغائها...”.