+A
A-

رفض طعون 8 مُدانين بتأسيس جماعة إرهابية

رفضت محكمة التمييز، موضوعًا، 8 طعون لمدانين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، مكونة من شبّان تتراوح أعمارهم ما بين 16 و34 عامًا وعددهم 39 متهما في القضية وتمت تبرأت 3 منهم، غالبيتهم قيادات في تنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي كلٌّ حسب منطقة سكنه، وأيدت الأحكام الصادرة بحق كل منهم.

فيما قضت بعدم قبول طعن مُدان واحد شكلاً، وبعدم جواز النظر شكلاً في أربعة طعون آخرين، كما قضت بنقض أحد الأحكام الصادرة على طاعن آخر وقضت فيه بتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها بحق الطاعن إلى الحبس 3 سنوات بدلاً من السجن 5 سنوات المحكوم عليه بها ورفضت الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة الاستئناف العليا رفضت استئنافات 21 مُدانًا من أصل 36 متهمًا، وأيدت معاقبة أحدهم بالسجن المؤبد ومستأنف ثانٍ بالسجن لمدة 10 سنوات، وثلاثةً آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات، فيما عوقب الباقين بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند لكل منهم من اتهامات، كما قضت المحكمة بعدم قبول استئناف مُدان آخر، محكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وذلك لتقديمه الاستئناف بعد الميعاد المقرر قانونًا.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمين الـ 36 جميعًا بإسقاط جنسياتهم البحرينية، وقضت بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين منهم، وسجنت متهمًا واحدًا لمدة 10 سنوات، وعاقبت 4 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، فيما سجنت 28 متهمًا لمدة 5 سنوات فقط، وحبست متهمًا “16 عامًا” لمدة 3 سنوات فقط مراعاةً لصغر سنه وإعمالاً للعذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في غضون العام 2015،

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

1 -    أسّسا وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعه الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه إعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وبتقسيم هيكلها لقيادات في الخارج ولجان تنسيقية ولجان ربط ولجان توزيع ولجان ميدانية وتحديد مسؤولية كل منهم فيها، وتحديد مخططاتها في القيام بأعمال التجمهر والشغب وزرع الأجسام الوهمية التي تحاكي أشكال العبوات المتفجرة والمفرقعات بمختلف المناطق العامة بمملكة البحرين وحيازة المفرقعات لاستخدامها في أنشطه إرهابيه ومخلة بالأمن العام مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر؛ بغرض الاخلال بالنظام العام وإثاره الاضطراب والفوضى وتعريض أمن المملكة للخطر.

2 -    أمدّا عناصر الجماعة الإرهابية موضوع التهمه الأولى بأموال لاستعمالها في أنشطتها الإرهابية مع علمهم بذلك.

3 -    اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع والثامن والتاسع والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والخامس والعشرين في ارتكاب جرائم حيازة وإحراز المواد المتفجرة ووضع وحمل الهياكل المحاكية لها موضوع التهمتين التاليتين بأن اتحدت إرادتهما معهم على ارتكابها وأمدادهم بها، فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيًا: المتهمون من 3 وحتى 36: انضموا وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا ضمن عناصرها واتخذوا لأنفسهم أسماءً مستعارةً ومارسوا مع مؤسسيها أنشطتها الإرهابية وفق المخطط المحدد لهم وتقسيم أنشطتهم في لجان متنوعة وذلك في إطار تحقيق أغراضها مع علمهم بتلك الأغراض الإرهابية.

ثالثًا: المتهمان 3 و8:  حازا وأحرزا وآخرون مجهولون بغير ترخيص مواد مفرقعة بأن قام المتهم الثالث بتوفير عدد من الصواعق الكهربائية، حيث قام باستلام كيس يحتوي على الصواعق الكهربائية وعددها 20 صاعقا, كما قام المتهم 8 باستلام عبوة متفجرة في منطقة مقابة والمبينة وصفا ونوعا بالأوراق وذلك بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي.

رابعًا: المتهمون 3 و4 و9 و13 و16 و17 و25: اشتركوا مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة حمل ووضع بمكان عام هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو الفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك تنفيذا لغرض إرهابي بأن اتحدت إرادتهم معهم على ذلك وتداولوا معهم تلك العبوات لهذا الغرض، فتم وضعها في عدة أماكن بمنطقه النعيم، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المتهمين الأول والثاني يستخدمان أسماء مستعارة عبر حسابات “البلاك بيري” والمتواجدَين خارج البلاد، قاما بتأسيس خلية إرهابية داخل مملكة البحرين للقيام بالمسيرات غير المرخصة وافتعال أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الأمن وزرع الأجسام الوهمية بمختلف مناطق البحرين؛ لبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، كما أنهما قاما بتشكيل وتصنيف الخلية إلى 3 لجان، وهي كالآتي:

1 -     اللجنة الميدانية: ومهمتها استلام المبالغ واللافتات والأجسام الوهمية والأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب وتصوير الفعاليات والمسيرات.

2 -    لجنة التوزيع: ومهمتها نقل الأموال والأدوات والأجسام الوهمية وتصوير مواقع الاستلام والتسليم.

3 -    اللجنة التنسيقية: ومهمتها إدارة العمليات السابقة ونشر البيانات وتوثيق عمليات القبض على المطلوبين أمنيا، وكان المتهم الأول هو من يقوم بتوزيع الأدوار والمهام على عناصر الخلية وتوفير مبالغ مالية ورواتب شهرية للعناصر الميدانية وإعالة أُسَرْ المحكومين.

وأضافت أن المتهمين الأول والثاني تمكنا من تجنيد عدة عناصر داخل المملكة، وهم المتهمون من 3 وحتى 17 والذين تمكنوا أيضا من تجنيد باقي المتهمين من 18 وحتى الأخير وضمهم لهذه الخلية الإرهابية وتكليفهم بالأعمال الإرهابية عن طريق اللجان الثلاثة سالفة الذكر، إذ تمكن المتهمين 3 و4 و9 من حمل ونقل ووضع عبوات وهمية داخل الشوارع العامة بالمملكة والقيام بأعمال الحرق والشغب والتخريب وتحرر عن ذلك بلاغات عدة، فيما حاز المتهمان الثالث والثامن ونقلا مواد متفجرة أرشد عنها المتهم الثامن وتم ضبطها.

وأكدت تحريات شاهد الإثبات الأول -ملازم أول- وشاهد الإثبات الثاني -ملازم أول- صحة ما سلف ذكره وانضمام المتهمين من 3 وحتى الأخير في الخلية الإرهابية التي أسسها المتهمان الأول والثاني؛ بهدف الإخلال بأمن وسلامة المملكة والاعتداء على أفراد الشرطة وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين واستنادًا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أصدر شاهد الإثبات الأول أمرا بالقبض على المتهمين، وتمكن من ضبط المتهمين من 3 وحتى 9 ومن 11 وحتى 13.

وأرشد المتهم الثامن عن مكان تخزين بعض المواد المستخدمة في أعمال الشغب وعثر بداخله على طفاية حريق سوداء اللون ومسحوق أسود اللون وعدد من الهواتف النقالة وقطعة قماش وكيس أسود اللون وتم عرضهم على النيابة العامة.

واعترف المقبوض عليهم تفصيليًا على أنفسهم وعلى باقي المتهمين، فيما أكدت التحريات التكميلية والقائم بها شاهد الإثبات الثاني، اشتراك باقي المتهمين من 18 وحتى الأخير في هذه الخلية.

ويتضح من اعترافات المتهمين أن المتهم 3 قرر خلال التحقيق معه لدى النيابة العامة أنه منذ العام 2011، وهو دائم المشاركة بأعمال الشغب والتخريب بمنطقه النعيم، وذلك تحت قياده المتهم 25 ويشاركهم في هذه الأعمال كل من المتهم 35 وآخرون.

وبتاريخ 14 مارس 2013 تواصل معه المتهم 35 عبر “الواتس آب”، وطلب منه الحضور بمكان معين للمشاركة في أعمال تخريب، فتوجه في الموعد المحدد وتقابل مع المتهمين 1 و25 وآخرين لم يتم إدراجهم بالاتهام، حيث قاموا بإشعال الحريق في إحدى السيارات بشارع الحكومة.

وفي غضون شهر أكتوبر 2013، قام المتهم 24 بتزويده برمز البلاك بيري للمتهم الثاني، حيث كلّفه الأخير باستلام اللافتات “البنرات” والملصقات ومبالغ نقدية ونقلها من بئر بمنطقه النعيم، فقام باستلامها واستخدامها في إحدى المسيرات غير المرخصة, وكلّفه أيضًا باستلام مبالغ مالية من إحدى المقابر بمنطقه النعيم وتسليمها للمتهم 25.

في حين اعترف المتهم 4 بتحقيقات النيابة بأنه في العام 2011 اشترك في مسيرات غير مرخصة بعد فترة السلامة الوطنية ومع بداية العام 2012 أمدّه المتهم 21 برمز البلاك بيري بشخص معين، والذي تواصل معه وقام الأخير بمساعدته ماديًا كونه عاطلا، وترك له مبلغ 500 ريال سعودي بإحدى دورات المياه في مسجد في منطقة البلاد القديم، وقد انضم إلى هذه الجماعة الإرهابية منذ هذا العام، ثم كلّفه الأخير بعد ذلك بنقل لافتة “بنر” من مسجد في منطقه الخميس إلى بالقرب من أحد المآتم في منطقه البلاد القديم.

وأفاد الرابع أيضا أن المتهم المجهول كلفه بعد ذلك بنقل العديد من “البنرات” بالطريقة ذاتها، ثم حدد له مبلغ شهري قدره 500 ريال سعودي، وفي بداية العام 2013 حدد رمزه على تطبيق البلاك بيري وقام المجهول بتزويده بمبلغ 250 ريالا سعوديا شهريا مقابل الإشراف على توزيع اللافتات السياسية في جميع المناطق بالبحرين، وقام بتسليمه هاتف بلاك بيري وشريحة هاتفية وذلك لإدارة العمل وتنظيمه من خلالها.

من جهة أخرى، برأت محكمة أول درجة 3 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات في البند رابعا من أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة والمتعلقة بوضع عدة أجسام محاكية بالطرق العامة؛ وذلك لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين، إذ إن النيابة العامة اتهمت المتهمين استنادا لأقوال المتهم الثالث وتحريات المباحث، وكان الثابت من أقوال المتهم المذكور بتحقيقات النيابة العامة أنه وقبل مؤتمر (حوار المنامة) بيوم واحد تواصل معه المتهم 4، والذي كلفه بتوزيع الأجسام الوهمية على عدد من المناطق، فقام بالتواصل مع المتهمين 13 و16 و17 وأرسل له صورا لمكان تواجد الأجسام الوهمية، إلا أنه لم يتم استخدام ووضع هذه الأجسام في أيٍ من المناطق؛ نظرا لانتشار رجال الأمن ومن ثم فلم تتم هذه الواقعة.

وبينت المحكمة أن تحريات المباحث جاءت مُجهلة بالنسبة لهذه الواقعة، كما لم تسفر التحريات عن تحديد المتهمين القائمين بوضع الأجسام الوهمية في مؤتمر “حوار المنامة”، ومن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمين قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمين أو النيل من أصل البراءة المفترض فيهم.

وأفادت أنه من جماع ما تقدم وإزاء قصور الدليل قبل المتهمين، فالمحكمة تتشكك في ثبوت الواقعة قبلهما ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.