+A
A-

أشعل النار في المخلفات الزراعية فأحرق ورشة نجارة قريبة

قالت المحامية زهراء الجسر إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية، ألزمت أحد أصحاب المزارع الكائنة بمنطقة المالكية، أن يدفع إلى مالك ورشة نجارة مبلغا وقدره 10 آلاف و598 دينارا و500 فلس؛ وذلك بعدما تسبب إشعاله للحريق في المخلفات الزراعية في امتداد النيران إلى ورشة النجارة الخاصة بالمدعي، والتي أكلت أخشابه وأتلفت ورشة نجارته والمكتب الذي فيها، فضلا عن مسكن العمال، كما ألزمت صاحب المزرعة بدفع رسوم الدعوى والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت وكيلة المدعي صاحب ورشة النجارة أن موكلها كان قد استأجر الورشة لمدة 15 عاما بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين المالك للعقار، حيث قام المدعي بإنشاء مبنى مكون من دورين، يحتوي الدور الأرضي منهما على مخزن كبير للأخشاب وورشة نجارة، إضافة لمكتب خاص بالمدعي لإدارة أعماله التجارية.

وأضافت أنه في غضون شهر يونيو من العام 2016 نشب حريق في المزرعة نتيجة لإهمال الجار في السيطرة على الحريق الذي أشعله لحرق بعض المخلفات الزراعية، ونتيجة لوجود الرياح، فقد امتد الحريق إلى مستودع وورشة المدعي وأحدث أضرارا مادية كبيرة في ورشة النجارة مع المعدات الموجودة فيها والأخشاب المخزنة في الورشة، ما أدى إلى توقفت جميع  الأعمال التي يزاولها المدعي والالتزامات المطلوب منه تنفيذها.

وبينت أنه وصلت الأضرار لمساكن العمال القريبة من الحريق ما اضطره لنقل العمال إلى أماكن أخرى للسكن.

ولفتت المحامية زهراء الجسر إلى أنها، وباعتبارها وكيلة المدعي، فقد رفعت دعوى مستعجلة لإثبات حالة المزرعة، إذ قدر الخبير الفني حينها قيمة الأضرار بمبلغ 9150 دينارا، وطلبت الجسر في لائحة الدعوى من المحكمة الحكم على المدعى عليه بمبلغ وقدره 10 آلاف و598 دينارا و500 فلس، وهي عبارة عن المبلغ المقدر من الخبير، إضافة إلى 616 دينارا و500 فلس أتعاب محاماة لمباشرة الدعاوى، و مبلغ وقدره 832 دينارا رسوم وأتعاب الخبير في الدعوى المستعجلة.

من جهتها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقا لنص المادة (158) من القانون المدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، كما أن من المقرر أيضا على المضرور إثبات الخطأ ومدة جسامته، وفي الركن الثاني وهو الضرر ويقصد به المساس بمصلحة للمضرور، ويتحقق بحرمانه من ميزة بحيث يصبح المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، ولما كان قضاء التمييز قرر أن التزام المؤمن عن مسؤولية المتسبب في الحادث بتعويض المضرور، ومتى اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه من طلب إعادة المأمورية لبيان السبب الأجنبي، إذ إن المحكمة تجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.

وأشارت إلى أنه عن مصروفات الدعوى المستعجلة، وأمانة الخبير، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه أخذا بنص المادة (192) من قانون المرافعات في حدود المبلغ المقضي به، ولذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 10 آلاف و598 دينارا و500 فلس، وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.