+A
A-

3 و15 سنة لـ 9 مُدانين بتأسيس جماعتين إرهابيتين

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تسعة متهمين، منهم سبعة موقوفون بحبس ستة منهم لمدة 3 سنوات، وبسجن متهمين لمدة 10 سنوات، فيما سجنت الأخير لمدة 15 عاما، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات، فيما برأت متهما آخر مما نسب إليه من اتهامات؛ وذلك لإدانتهم بتأسيس جماعتين إرهابيتين والانضمام إليهما والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعتها فضلا عن شروعهم في قتل عدد من أفراد الشرطة بمنطقة بني جمرة.

وقررت المحكمة أنها أخذت المدانين بقسط من الرأفة، وبالعذر المخفف للمتهمين صغار السن، والذين لا يتجاوز عمر أكبرهم وقت الواقعة 22 عاما.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم العاشر مما نسب إليه، أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم الواقعة المنسوبة إليه والمتمثلة فقط في أقوال المتهم الأول، لا ترقى إلى اطمئنانها وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وآية ذلك التالي:

1 - إن المتهم سالف الذكر لم يضبط بمسرح أي من الوقائع المنسوبة إلى أيا من المتهمين متلبسا بارتكاب الواقعة سواء تلبس حقيقي أو حكمي، كما أنه لم يضبط أيا منهم حائزا أو محرزا ثمة أدوات أو آلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته في أي من الجرائم أو قيامه بتأسيس أي جماعة تهدف إلى استهداف رجال الشرطة.

2 - أن أيا من التقارير الفنية المرفقة تشير إلى اشتراكه في أي من الوقائع المنسوبة إليهم أو المساهمة بها.

3 - أن أيا من المتهمين الذين تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام هذه المحكمة والذين اعترفوا بالوقائع المسندة لهم  في حق أنفسهم وحق متهمين آخرين لم يذكروا اسم المتهم العاشر سوى المتهم الأول فقط، والذي قرر بأن المتهم العاشر قد بارك فكرة إنشاء الجماعة، وقام بنشر واقعتي إطلاق النيران على رجال الشرطة عبر الإنترنت، وهو ما خلت الأوراق من إثباته.

4 -  لم تشير تحريات المباحث إلى هذا المتهم أو مشاركته مع أي من المتهمين في هذه الوقائع أو مساهمته فيها أو تأسيس جماعة أو الانضمام إليها.

ومن ثم، فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم العاشر قد ساهم في ارتكاب الواقعة سوى أقوال المتهم الأول فقط، فلا يجوز للمحكمة اتخاذ أقوال المتهم الأول فقط عمادا لحكمها وأساسا لعقيدتها، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءته مما نسب إليه عملا بالمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمين الأول والثالث وبتكليف من المتهم التاسع قاما بإنشاء جماعتين حملت كل منها اسما مختلفا، وكان ذلك بغرض استهداف رجال الشرطة وإلحاق أكبر إصابات بهم، وقد انضم إليهم المتهمون الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن.

وتنفيذا لأهداف هذه الجماعة، كما قام المتهمون الأول والثاني والخامس بتاريخ 12 نوفمبر 2016 بإطلاق أعيرة نارية على رجال الشرطة بالقرب من أحد المحلات التجارية بمنطقة بني جمرة, كما قام المتهمان الأول والثاني بتاريخ 2 ديسمبر 2016 بإطلاق عيار ناري شوزن على رجال الشرطة بالقرب من نادي بني جمرة، إلا أنه لم يسفر ذلك عن إصابة أي من رجال الشرطة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهم فيه، وهو حيدت الطلقات النارية عن الهدف المقصود.

وأضافت أن المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس صنعوا سلاحا ناريا “شوزن” وذخائره, وتدرب المتهمين الرابع والسابع على كيفية تصنيع مثل هذه الأسلحة، حيث قام المتهم السادس بتدريب المتهم الرابع، في حين قام المتهمان الثالث والرابع بتدريب المتهم السابع, كما قام المتهمون الثالث والسادس والسابع والثامن بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر “شوزن” محلية الصنع وتداولها فيما بينهم, في حين قام المتهمين الثالث والرابع والخامس بحيازة زجاجات قابلة للاشتعال وإطارات وأدوات تستخدم بأعمال الشغب لاستخدامها في أعمال لأغراض إرهابية.

وأفادت المحكمة أن تحريات شاهد الإثبات الأول أكدت صحة الواقعة على النحو المتقدم فأمر بالقبض على المتهمين استنادا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد تمكن شاهد الإثبات السابع بالقبض على المتهمين الأول والثاني أثناء تواجدهما بسيارة في منطقه بني جمرة، وعثر بداخل صندوق السيارة على سلاح شوزن محلي الصنع وطلقة شوزن محلية الصنع، وقام المتهمان بإرشاده عن منزل مهجور بالمنطقة المذكورة، إذ عثر به على طلقتين شوزن فارغتين وطلقة خاصة بمسيل الدموع وعلب رش وأنابيب حديدية ونابضين حديدين ومفكي براغي “سكروبين”, وقاموا أيضا بإرشاده عن ورشة خاصة بجد المتهم الثاني تقع في مزرعة بمنطقه بني جمرة، والتي تم تصنيع السلاح الناري بها, ثم قاموا بإرشاده أيضا عن أرض مفتوحة بذات المنطقة، عثر بها على عدد من الإطارات والأصباغ والأسياخ الحديدية والألياف التي تدخل في إعداد وتجهيز الزجاجات الحارقة.

من جهته، قال مجري التحريات الملازم أول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من أن تحرياته السرية التي أجراها بالاستعانة بمصادره السرية المجربة والموثوقة أكدت اشتراك المتهمين في ارتكاب التهم المسندة إليهم، فأمر بالقبض عليهم استنادا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتمكن من القبض على سبعة من أصل عشرة متهمين.